كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 4)

باب ما يقطع الصلاة:
801 - ز عن حصين المزني قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه على المنبر: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقطع الصلاة إلا الحدث، لا أستحييكم (1) مما لا يستحيي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والحدث أن يفسو أو يضرط. 802 - عن حميد بن هلال سمع عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل (2) إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت: ما بال الأسود
__________
النووي: قال أصحابنا: إن قال: «يرحمه الله» بكاف الخطاب بطلت صلاته، وإن قال: «يرحمه الله» أو «اللهم ارحمه» أو «رحم الله فلانًا» لم تبطل صلاته؛ لأنه ليس بخطاب، وأما العاطس في الصلاة فيستحب أن يحمد الله تعالى سرًا، هذا مذهبنا وبه قال مالك وغيره، وعن ابن عمر والنخعي وأحمد رضي الله عنهم أنه يجهر به، والأول أظهر لأنه ذكر، والسنة في الأذكار في الصلاة الإسرار، إلا ما استثني من القراءة في بعضها ونحوها. اهـ. والله أعلم. 801 - ز عن حصين المزني (سنده) حدثنا عبد الله ثنا محمد بن بكار ثنا حبان بن علي عن ضرار بن مرة عن حصين المزني (الحديث). (غريبه) 1 - أي لا أستحيي من تبليغكم حكمًا لم يستح من تبليغه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونه صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس حياءً، ولكن لا محل للحياء في تبليغ الأحكام الشرعية وتعليمها للجاهل. (تخريجه) الحديث أورده الهيثمي وقال: رواه عبد الله بن أحمد في زياداته على أبيه والطبراني في (الأوسط)، وحصين قال ابن معين: لا أعرفه. اهـ. قلت: وفي إسناده حبان بن علي، قال الحافظ في (التقريب): ضعيف.
802 - عن حميد بن هلال (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا شعبة أخبرني حميد بن هلال (الحديث) (غريبه) 2 - حمله الجمهور على قطع الخشوع والذكر للشغل بتلك الأشياء والالتفات إليها، لا أنها تفسد الصلاة، وسيأتي الخلاف

الصفحة 77