كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 4)
والحمر (1) ربما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا على السرير بينه وبين القبلة، فتكون لي الحاجة فأنسل من قبل رجل السرير كراهية أن أستقبله بوجهي. وعنها من طريق ثان (2) قالت: بئسما عدلتمونا بالكلب والحمار، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمز، يعني رجلي، فضممتها إليّ ثم يسجد (3). 806 - عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: يقطع الصلاة الكلب والمرأة الحائض. 807 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار.
__________
1 - تريد بذلك الإنكار عليهم في قولهم «إن المرأة تقطع الصلاة». (سنده) 2 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد الله قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة قالت: بئسما عدلتمونا الخ. 3 - استدل به من يقول لمس النساء لا ينقض الوضوء، والجمهور على أنه ينقض، وحملوا الحديث على أنه غمزها فوق حائل، وهذا هو الظاهر من حال النائم، فلا دلالة فيه على عدم النقض. قاله النووي م. (تخريجه) (ق. وغيرهما). 806 - عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس. قال يحيى: كان شعبة يرفعه: يقطع الصلاة الكلب والمرأة الحائض. (تخريجه) (د. جه) والمحفوظ وقفه على ابن عباس. 807 - عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام عن أبي هريرة (الحديث). (تخريجه) (م. جه). وزاد مسلم «ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل». (الأحكام) أحاديث الباب تدل بظاهرها على أن المرأة والكلب والحمار تقطع الصلاة، أي تبطلها، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة وأنس وابن عباس في رواية عنه، وحُكي أيضًا عن أبي ذر وابن عمر، وجاء عن ابن عمر أنه قال به في الكلب، وقال به الحكم بن عمرو الغفاري في الحمار، وممن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة: الحسن البصري وأبو الأحوص صاحب ابن مسعود. وذهب أهل الظاهر أيضًا إلى قطع الصلاة بالثلاثة