كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 4)
813 - عن معيقيب رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: المسح في المسجد يعني الحصى. فقال (1): إن كنت لا بد فاعلاً فواحدة. وعنه من طريق ثان (2) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: إن كنت فاعلاً فواحدة. 814 - عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فآخذ قبضة من حصى في كفي لتبرد حتى أسجد عليه من شدة الحر (3). (وفي رواية «فأجعلها في يدي الأخرى حتى تبرد من شدة الحر»).
__________
وأفضلها السوداء، ولذا خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم أباح له المسح مرة واحدة وبين له أن الرجوع عن فعله خير له من تملك مائة ناقة أو بعير من أفضل البُدن وأحسنها. (تخريجه) (ش) وفي إسناده شرحبيل بن سعد ضعيف، ورواه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه فهو صحيح عنده لأنه التزم إيراد الصحيح في كتابه، وربما كان عنده من طريق أخرى. 813 - عن معيقيب (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد ثنا هشام حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة حدثني معيقيب (الحديث). (غريبه) 1 - رواية الترمذي عن معيقيب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال الخ. (سنده) 2 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحديث). (تخريجه) (ق. والأربعة وغيرهم) ويستفاد منه أن التقييد بالحصى ليس شرطًا بل مثله التراب. 814 - عن سعيد بن الحارث (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا خلف بن الوليد ثنا عباد بن عباد عن محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري الخ. (غريبه) 3 - الظاهر أن ذلك كان في أول الأمر قبل الأمر بالإبراد بالظهر، وهو من حجج القائلين بتعجيل الظهر في أول وقتها، وفيه أنه يجوز نقل الحصى ومسحه مرة واحدة للحاجة. (تخريجه) (د. نس. هق) وسنده جيد