كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)

(13) باب من اجتاز ببلد فتزوج فيه أو كان لديه زوجة فليتم
(1230) عن عبد الله بن عبد الرَّحمن بن أبى ذباب عن أبيه أنَّ عثمان ابن عفَّان رضى الله عنه صلَّى بمنى أربع ركعات فأنكره النَّاس عليه، فقال يا أيُّها النَّاس إنِّى تأهَّلت بمكَّة منذ قدمت، وإنِّى سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يقول من تأهَّلت بمكَّة منذ قدمت، وإنِّى سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يقول من تأهَّل فى بلد فليصلِّ صلاة المقيم
__________
الشارع إلا للمسافر، والمقيم غير مسافر، فلولا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قصره بمكة وتبوك مع الأقامة لكان المتعين هو الأتمام، فلا ينتقل عن ذلك الأصل إلا بدليل، وقد دل الدليل على القصر مع التردد الى عشرين يومًا كما فى حديث جابر، ولم يصح أنه صلى الله عليه وسلم قصر فى الأقامة أكثر من ذلك فيقتصر على هذا المقدار، ولا شك أن قصره صلى الله عليه وسلم فى تلك المدة لا ينفى القصر فيما زاد عليها ولكن ملاحظة الأصل المذكور هى القاضية بذلك (فان قيل) المعتبر صدق اسم المسافر على المقيم المتردد وقد قال صلى الله عليه وسلم "إنا قوم سفر" فصدق عليه هذا الاسم، ومن صدق عليه هذا الاسم قصر لأن المعتبر هو السفر لانضباطه لا المشقة لعدم انضباطها (فيجاب عنه) "أولًا" بأن فى الحديث المقال المتقدم "وثانيا" بأنه يعلم بالضرورة أن المقيم المتردد غير مسافر حال الأقامة، فاطلاق اسم المسافر عليه مجاز باعتبار ما كان عليه أو سيكون عليه اهـ
(1230) عن عبد الله بن عبد الرحمن (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أبو سعيد يعنى مولى بنى هاشم ثنا عكرمة بن ابراهيم الباهلى ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الخ (1) يقال أهل الرجل بفتحات أى تزوج وبابه دخل وجلس وتأهل مثله (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه احمد، وله عند أبى يعلى انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "اذا تأهل المسافر فى بلد فهو من أهلها يصلى صلاة المقيم أربعا، وانى تأهلت بها منذ قدمتها فلذلك صليت بكم أربعا" وفيه عكرمة بن ابراهيم وهو ضعيف اهـ وكذلك أخرجه البيهقى وأعله بالأنقطاع وضعف عكرمة، وأخرجه أيضا عبد الله بن الزبير الحميدى (قال ابن القيم فى الهدى) قال أبو البركات بن تيمية ويمكن المطالبة بسبب الضعف فان البخارى ذكر عكرمة المذكور فى تاريخه ولم يطعن فيه وعادته ذكر الجرح والمجروحين (الأحكام) حديث الباب إن صح يدل على أن المسافر اذا تزوج ببلد أو كان له به زوجة صلى صلاة المقيم (قال الحافظ ابن القيم) فى الهدى وقد نص احمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه

الصفحة 115