كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)
(1234) عن أبي الطُّفيل ثنا معاذ بن جبل رضى الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرها وذلك فى غزوة تبوك فجمع بين الظُّهر والعصر والمغرب والعشاء، قلت ما حمله على ذلك؟ قال أراد أن لا يخرج أمَّته
__________
بألفاظ أخرى، وأخرجوه بنحو هذا اللفظ عن ابن عباس وتقدم أول الباب
(1234) عن أبى الطفيل (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرحمن ثنا قرة بن خالد عن أبى الزبير ثنا أبو الطفيل ثنا معاذ بن جبل "الحديث" (غريبه) (1) أى لأن السفر نفسه فيه مشقة السفر، فاقتضت رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته أن يجعل لها رخصة فى الجمع بين الصلاتين فى السفر تخفيفا للمشقة والحرج والله أعلم (تخريجه) (م. وغيره) (الأحكام) أحاديث الباب تدل على مشروعية الجمع بين الصلاتين، الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، سواء أكان جمع تقديم أم تأخير كما يستفاد ذلك من الأحاديث الآتية فى الباب التالى، وقد وقع الخلاف فى الجمع فى السفر (فذهب الى جوازه مطلقا) تقديمًا وتأخيرًا كثير من الصحابة والتابعين (ومن الفقهاء) الثورى والشافعى وأحمد وإسحاق وأشهب، واستدلوا على مشروعيته بأحاديث الباب وبالأحاديث الآتية فى الباب التالى وسيأتى الكلام عليها (وقال قوم لا يجوز الجمع مطلقًا) إلا بعرفة ومزدلفة، وهو قول الحسن والنخعى وأبى حنيفة وصاحبيه، وأجابوا عما روى من الأخبار فى ذلك بأن الذى وقع جمع صورى وهو أنه أخر المغرب مثلا الى آخر وقتها وعجل العشاء فى أول وقتها، وردّها الحافظ بأن الأخبار جاءت صريحة بالجمع فى وقت إحدى الصلاتين، وذلك هو المتبادر الى الفهم من لفظ الجمع، قال ومما يرد على الجمع الصورى جمع التقديم وسيأتى (وقال الليث وهو المشهور عن مالك) إن الجمع يختص بمن جدَّ به السير (وقال ابن حبيب) يختص بالسائر ويستدل لهما بما أخرجه البخارى والأمام أحمد وغيرهما وسيأتى عن ابن عمر قال "كان النبى صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء اذا جدَّ به السير" ولما قاله ابن حبيب بما فى البخارى عن ابن عباس قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر اذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء" فتقيد الأحاديث المطلقة بأحاديث الحد فى السير كحديثى ابن عمر وابن عباس (وقال الأوزاعى) إن الجمع فى السفر يختص بمن له عذر (وقال أحمد)