كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)

(2) باب جواز الجمع بين الصلاتين فى السفر فى وقت احداهما وفيه فصول
(الفصل الأول فى الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرًا)
(1235) عن كريب عن ابن عبَّاس رضى الله عنهما قال ألا أحدِّثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السَّفر، قال قلنا بلى، قال كان إذا زاعت الشَّمس فى منزله جمع بين الظُّهر والعصر قبل أن يركب وإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظُّهر والعصر وإذا حانت المغرب فى منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب حتَّى إذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما
__________
واختاره ابن حزم وهو مروى عن مالك أنه يجوز جمع التأخير دون التقديم، واستدلوا بحديث أنس الآتى فى الباب التالى وسيأتى الكلام فيه مفصلا إن شاء الله
(1235) عن كريب (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرزاق قال أنا ابن جريج قال أخبرنى حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن كريب "الحديث" (غريبه) (1) أى مالت بعد الزوال عن كبد السماء (2) يعنى جمع تقديم (3) أى حضر وقتها (4) يعنى جمع تأخير، ويقال مثل ذلك فى الجمع بين المغرب والعشاء (تخريجه) أخرجه الأمام الشافعى فى مسنده بنحوه وقال فيه "اذا سار قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر فى وقت العصر" وأخرجه أيضا البيهقى والدراقطنى وروى أن الترمذى حسنه (قال الحافظ) فى التلخيص وكأنه باعتبار المتابعة، وغفل ابن العربى فصحح إسناده، وليس بصحيح لأنه من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله ابن عباس بن عبد المطلب، قال فيه أبو حاتم ضعيف ولا يحتج بحديثه، وقال ابن معين ضعيف وقال أحمد له أشياء منكرة، وقال النسائى متروك الحديث، وقال السعدى لا يحتج بحديثه، وقال المدينى تركت حديثه، وقال ابن حبان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، ولكن له طريق أخرى أخرجها يحيى بن عبد الحميد الحمانى عن أبى خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، وله أيضا طريق أخرى رواها اسماعيل القاضى فى الأحكام عن إسماعيل ابن أى أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن هشام عن عروة عن كريب عن ابن عباس بنحوه

الصفحة 119