كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)

صلى الله عليه وسلم صلَّي صلاةً إلاَّ لميقاتها إلاَّ صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها (وفى لفظ) قال ابن نمير العشاءين "أى بدل قوله صلاتين" فإنَّه صلاَّهما بجمع جميعًا
__________
مسعود) ما رأيت الخ (غريبه) (1) جمع - علم للمزدلفة سميت به لأن آدم عليه السلام وحواء لما أهبطا اجتمعا بها (نه) (2) قال النووى المراد به قبل وقتها المعتاد لا قبل طلوع الفجر لأن ذلك ليس بجائز باجماع المسلمين، والغرض أن استحباب الصلاة فى أول الوقت فى هذا اليوم أشد وآكد، وقال أصحابنا معناه أنه صلى الله عليه وسلم كان فى غير هذا اليوم يتأخر عن أول طلوع الفجر الى أن يأتيه بلال، وفى هذا اليوم لم يتأخر لكثرة المناسك فيه فيحتاج الى المبالغة فى التكبير ليتسع له الوقت (تخريجه) (ق. لك. د. نس) (الأحكام) أحاديث الباب منها ما هو عام فى مشروعية الجمع بين الصلاتين سواء أكانت الظهر مع العصر أم المغرب مع العشاء، وسواء أكان الجمع تقديمًا أم تأخيرًا، ومنمها ما هو مقتصر على الجمع بين الظهر والعصر فقط، ومنها ما هو مقتصر على الجمع بين المغرب والعشاء فقط، ومنها ما هو مقيد بالجد فى السير، ومنها ما هو مطلق، لذلك اختلفت أنظار العلماء فى هذه المسألة على جملة أقوا (القول الأول) جواز الجمع بين الظهر والعص وبين المغرب والعشاء بعذر السفر جمع تقديم فى وقت الأولى منهما وجمع تأخير فى وقت الثانية منهما، وبه قال مالك والشافعى واحمد فى المشهور عنه والجمهور إلا أن المشهور من مذهب مالك اختصاص الجمع بحالة الجد فى السير لخوف فوات أمر أو لأدراك مهم، وبه قال أشهب، وقال ابن الماجشون وابن حبيب واصبغ إن الجد لمجرد قطع السفر مبيح للجمع، وروى ابن أبى شيبة فى مصنفه الجمع بين الصلاتين فى السفر عن بن أبى وقاص. وسعيد بن زيد. وأبى موسى الأشعرى. وأسامة بن زيد. وغيرهم، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس. وابن عمر. وطاوس. ومجاهد. وعكرمة. وأبى ثور وإسحاق. قال وبه أقول (وقال البيهقى) الجمع بين الصلاتين بعذر السفر من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين رضى الله عنهم أجميعين مع الثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم ثم عن أصحابه ثم ما اجتمع عليه المسلمون من جمع الناس بعرفة ثم بالمزدلفة، وروى فى ذلك عن عمر وعثمان، ثم روى عن زيد بن أسلم وربيعة ومحمد بن المنكدر وأبى الزناد أنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر اذا زالت الشمس، وحكاه ابن عبد البر عن عطاء بن أبى رباح وسالم بن عبد الله بن عمر وجمهور علماء المدينة، وحكاه ابن بطال عن جمهور العلماء،

الصفحة 127