كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)
(1251) حدّثنا عبد الله حدَّثنى أبى سفيان قال عمرو أخبرنى جابر بن زيد أنَّه سمع ابن عبَّاس يقول صلَّيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيًا جميعًا وسبعًا جميعًا، قال قلت له يا أبا الشعَّثاء أظنُّه أخَّر الظُّهر وعجَّل وأخَّر المغرب وعجَّل العشاء، قال وأنا أظنُّ ذلك
__________
(1251) حدّثنا عبد الله (غريبه) (1) هو ابن عيينة (وعمرو) هو ابن دينار (2) يعنى الظهر والعصر "وقوله وسبعا جميعا" يعنى المغرب والعشاء (3) كنية جابر بن زيد، والقائل "قلت" هو عمرو بن دينار (تخريجه) (ق. وغيرهما) (الأحكام) استدل بأحاديث الباب القائلون بجواز الجمع فى الحضر للحاجة مطلقا، لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة (قال الحافظ) وممن قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير وجماعة من أصحاب الحديث واستدل لهم بما فى مسلم فى هذا الحديث (أى الحديث الأول من أحاديث الباب) عن سعيد بن جبير "فقلت لابن عباس لم فعل ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته" (وللنسائى) من طريق عمرو بن هرم عن أبى الشعثاء أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى "يعنى الظهر" والعصر ليس بينهما شئ؛ والمغرب والعشاء ليس بينهما شئ، فعل ذلك من شغل، وفيه رفعه الى النبى صلى الله عليه وسلم (ولمسلم) (قلت والأمام أحمد أيضا) عن عبد الله بن شقيق ان شغل ابن عباس كان بالخطبة وانه خطب بعد العصر الى أن بدت النجوم، ثم جمع بين المغرب والعشاء، وفيه تصديق أبى هريرة لابن عباس فى رفعه، وما ذكر ابن عباس من التعليل بنفى الحرج ظاهر فى مطلق الجمع، وجاء مثله عن ابن عباس قال "جمع النبى صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له فى ذلك، فقال صنعت هذا لئلا تخرج أمتى" رواه الطبرانى، وإرادة نفى الحرج تقدح فى حمله على الجمع الصورى، لأن القصد اليه لا يخلو عن حرج اهـ (وذهب الجمهور) الى أن الجمع لغير عذر لا يجوز، وأجابوا عن أحاديث الباب بأجوبة (منها) أن الجمع المذكور كان للمرض وقواه النووى، قال الحافظ وفيه نظر، لأنه لو كان جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين بعارض المرض لما صلى معه إلا من له نحو ذلك العذر، والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم جمع بأصحابه، وقد صرح بذلك ابن عباس فى روايته (ومنها) أنه كان فى غيم ثم صلى الظهر، ثم انكشف الغيم مثلا فبان أن وقت العصر قد دخل فصلاه (قال النووى) وهو باطل، لأنه وان كان فيه أدنى احتمال فى الظهر والعصر فلا احتمال فيه فى المغرب والعشاء (قال الحافظ) وكأن نفيه الاحتمال مبني