كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)

قائل لم يطلع ثمَّ قال إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم قال إنَّ هاتين الصَّلاتين تحوَّلان عن وقتهما فى هذا المكان لا يقدم النَّاس جمعًا حتَّى يعتموا وصلاة الفجر هذه السَّاعة
(1253) عن الحكم قال صلَّى بنا سعيد بن جبير فجمع المغرب ثلاثًا بإقامةٍ قال ثمَّ سلَّم ثمَّ صلَّى العشاء ركعتين، ثمَّ ذكر أنَّ عبد الله بن عمر فعل ذلك وذكر أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم أنه كان يصلِّى المغرب والعشاء بإقامة
__________
الليل يعني أنه فصل بالعشاء بين صلاة المغرب والعشاء، وفى رواية للبخارى "ثم دعا بعشائه فتعشى" (1) يريد أنه بالغ فى التبكير فى ذلك اليوم بحيث لم يظهر الفجر إلا لخواص الناس الذين تعودوا معرفته، فهم يقولون طلع الفجر، والعوام يقولون لم يطلع، والتبكير فى ذلك اليون سنة لأرادة الاشتغال بالمناسك (2) أما تحويل المغرب فهو تأخيرها الى وقت العشاء الآخرة وأما تحويل الصبح فهو تقديمها عن وقتها المعتاد أعنى التبكير بها فى أول الوقت، أما فى غير هذا اليوم فكانوا يصلونها بعد ظهور النهار بحيث لا يشك فيه أحد (3) بفتح الدال المهملة من باب تعب (4) بضم الياء التحتية من الاعتام وهو الدخول فى وقت العشاء الآخرة (5) أى بعد طلوع الفجر قبل ظهوره للعامة كما تقدم (تخريجه) (خ. نس. هق. بز)
(1253) عن الحكم (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا بهز ثنا شعبة قال أخبرنى الحكم قال صلى بنا سعيد بن جبير "الحديث" (غريبه) (6) لم يذكر الأذان وهو ثابت فى حديث ابن مسعود أول الباب، وفى حديث جابر عند مسلم والنسائى أن النبى صلى الله عليه وسلم "صلى الصلاتين بعرفة بأذان واحد وإقامتين، وأتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما ثم اضطجع حتى طلع الفجر" (تخريجه) (ق. نس) والطحاوى
(1254) عن أبى أيوب (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أحمد بن الحجاج ثنا عبد الله بن مبارك أنا سفيان عن جابر عن عدى بن ثابت عن عبد الله يزيد الخطمى عن أبى أيوب "الحديث" (تخريجه) (م والطحاوي)

الصفحة 136