كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)

(1260) عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال سافرت مع النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ثمانية عشر سفرًا فلم أره ترك الرَّكعتين قبل الظُّهر
(الفصل الثانى فى استحباب صلاة الوتر والتهجد بالليل فى السفر)
(1261) عن ابن عبَّاس رضى الله عنهما قال سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصَّلاة في السَّفر ركعتين وهى تمام والوتر فى السَّفر سنَّة
(1262) عن جابر سمعت سالم بن عبد الله يحدِّث عن ابن عمر قال كان رسول الله صلَّي الله عليه وآله وسلَّم لا يصلِّى في السَّفر إلاَّ ركعتين غير أنَّه كان يتهجَّد من اللَّيل، قال جابر فقلت لسالم كانا يواتران؟ قال نعم
__________
(1260) عن البراء بن عازب (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا هاشم ثنا ليث ثنا صفوان بن سليم عن أبى سبرة عن البراء بن عازب "الحديث" (غريبه) (1) لفظ أبى داود "فما رأيته ترك ركعتين اذا زاغت الشمس قبل الظهر" أى قبل صلاة الظهر وهو ظرف لترك؛ وقد اختلفوا فى هاتين الركعتين، فقال بعضهم هى سنة الوضوء، وقال بعضهم سنة الظهر والله أعلم (تخريجه) (د. هق. مذ) وقال حسن غريب
(1261) عن ابن عباس (سنده) حدّثنا عبد الله أبى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن جابر قال سمعت الشعبى يحدث عن ابن عمر وابن عباس قالا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم "الحديث" (غريبه) (2) أى غير مقصورة لأنها فرضت ركعتين كما صرح بذلك فى حديث عمر رضى الله عنه، وتقدم فى باب افتراض صلاة السفر وحكمها ولفظه "صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصير على لشان محمد صلى الله عليه وسلم" (تخريجه) أورده الهيثمى وقال فى الصحيح بعضه - رواه البزار وفيه جابر الجعفى وثقه شعبة والثورى، وضعفه آخرون
(1262) عن جابر (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد بن جعفر عن جابر سمعت سالم بن عبد الله "الحديث" (غريبه) (3) يعنى الفرض مقصورًا عدا المغرب فانها لا تقصر (4) الظاهر أنه يعنى النبى صلى الله عليه وسلم وابن عمر (تخريجه) لم أقف عليه

الصفحة 141