كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)

(الفصل الثالث فيمن روى عدم صلاة التطوع فى السفر)
(1263) عن عيسى بن حفص بن عاصم عن أبيه قال خرجنا مع ابن عمر فصلَّينا الفريضة فرآي بعض ولده يتطوَّع، فقال ابن عمر صلَّيت مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان فى السّفر فلم يصلُّوا قبلها ولا بعدها، قال ابن عمر ولو تطوَّعت لأتممت (وعنه من طريق ثان) حدثنى أبى أنَّه قال كنت مع ابن عمر فى سفر فصلَّى الظُّهر والعصر ركعتين ركعتين، ثمَّ قام إلى طنفسة له فرأى ناسًا يسبِّحون بعدها، فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبِّحون قال لو كنت مصلِّيًا قبلها أو بعدها لأتممتها، صحبت النَّبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم حتَّى قبض فكان لا يزيد على ركعتين، وأبا بكر رضى الله عنه حتَّى قبص فكان لا يزيد عليهما، وعمر وعثمان كذلك
__________
بهذا اللفظ لغير الأمام أحمد وفى إسناده جابر الجعفى مختلف فيه، وتقدم الكلام عليه فى الذى قبله، وأخرج نحوه الأمام مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر "أنه لم يكن يصلى مع صلاة الفريضة فى السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل فانه كان يصلى على الأرض وعلى راحلته حيثما توجهت به"
(1263) عن عيسى بن حفص بن عاصم (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا وكيع حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم عن أبيه "الحديث" (غريبه) (1) (ظن عليه) إن عثمان كان فى آخره أمره يتم الصلاة (فالجواب) أنه محمول على الغالب (2) يريد والله أعلم أنه لو كان مخيرًا بين الأتمام وصلاة الراتبة لكان الأتمام أحب اليه، لكنه فهم من القصر التخفيف، فلذلك كان لا يصلى الراتبة ولا يتم، وهذا فى رواتب الفرائض فقط، أما النوافل المطلقة فقد ثبت أن ابن عمر رضى الله عنهما كان لا يتركها فى السفر (3) (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يحيى عن عيسى بن حفص حدثنى أبى أنه قال كنت مع ابن عمر "الحديث" (4) بكسر الطاء المهملة والفاء وضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء بساط له خمل رقيق (5) أى يصلون النافلة والمراد بها هنا الراتبة (تخريجه) (ق. هق.

الصفحة 142