كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)

فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب.
(1266) حدّثنا عبد الله حدَّثنى أبى ثنا سفيان عن الزُّهرىِّ سمعه من أنس بن مالك رضى الله عنه قال سقط النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصَّلاة فصلَّى قاعدًا وصلَّينا قعودًا، فلمَّا قضي الصَّلاة قال إنَّما جعل الإمام ليؤتمَّ به فإذا كبَّر فكبِّروا وإذا رحع فاركعوا، وقال سفيان مرَّة، فإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا
__________
وفي رواية وكيع عن ابراهيم بن طهمان "سألت عن صلاة المريض" أخرجه الترمذى وغيره (1) أى فعلى جنبك لأنه صلى الله عليه وسلم خاطب عمران بقوله "فان لم تستطع" وقال أولًا فى جوابه "صل قائما" لكن لم يبين فيه على أى جنب؛ وهو بظاهره يتناول الجنب الأيمن والأيسر، وبه جزم الرافعى وقال إلا أنه لو اضطجع على جنبه الأيسر ترك السنة، وكأنه أشار بهذا الى ما رواه الدارقطنى من حديث على رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم "فان لم يستطع فعلى جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه الحديث" واستدل بعضهم على استحباب كونه على الجنب الأيمن بالحديث الصحيح المتفق عليه من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم "اذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقتك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسى اليك الحديث" (تخريجه) (خ. والأربعة. وغيرهم) وزاد النسائى فان لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
(1266) حدّثنا عبد الله (غريبه) (2) بضم الجيم وكسر الحاء المهملة ثم شين معجمة أى انخدش جلده وخدش الجلد قشره بعود، خدشه يخدشه وخدوشا (3) الائتمام الاقتداء والاتباع، أى جعل الأمام إمامًا ليقتدى به ويتبع، ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه فى موقفه، بل يراقب أحواله ويأتى على أثره بنحو فعله، ومقتضى ذلك أنه لا يخالفه فى شئ من الأحوال التى فصلها الحديث ولا فى غيرها قياسا عليها، ولكن ذلك مخصوص بالأفعال الظاهرة لا الباطنة، وهى ما لا يطلع عليه المأموم، وعامة الفقهاء على ارتباط صلاة المأموم بصلاة الأمام وترك مخالفته له (4) فيه أن المأموم لا يشرع فى التكبير إلا بعد فراغ الأمام منه، وكذلك الركوع والرفع منه، وقد اختلف فى ذلك هل هو على سبيل الوجوب أو الندب؟ والظاهر الوجوب من غير فرق

الصفحة 146