كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)
__________
المريض قائما إن استطاع، فان لم يستطع صلى قاعدًا، فان لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فان لم يستطيع أن يصلى قاعدًا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فان لم يستطع أن يصلى على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلى القبلة (رواه الدارقطنى) وفى إسناده حسين بن زيد ضعفه ابن المدينى والحسن بن الحسين العرنى "قال الحافظ" وهو متروك "وقال النووى" هذا حديث ضعيف (وعن جابر بن عبد الله) "أن النبى صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلى على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودًا ليصلى عليه، فأخذه فرمى به، وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماءً" رواه البزار والبيهقى فى المعرفة والحافظ محمد بن عبد الواحد فى مختاره، وقال أبو حاتم فى رفع هذا خطأ، إنما هو صح عن جابر "قوله انه دخل على مريض" وأورده الحافظ فى بلوغ المرام وقال رواه البيهقى وصحح أبو حاتم وقفه (وعن عائشة) رضى الله عنها قالت رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يصلى متربعا رواه النسائى وصححه الحاكم (الأحكام) فى أحاديث الباب دليل على أن المريض اذا لم يقدر على القيام وصلى الفرض من جلوس صحت صلاته وكان له مثل أجر القائم وتقدم الكلام على ذلك فى شرح الحديث الأول من أحاديث الباب، فان لم يستطع أن يصلى قاعدًا صلى على جنبه لحديث عمران بن حصين، وحكى القاضى عياض عن الأئمة (مالك والشافعى وأحمد وإسحاق) أنه لا يشترط العدم بل وجود المشقة، والمعروف عند الشافعية أن المراد بنفى الاستطاعة وجود المشقة الشديدة بالقيام أو خوف زيادة المرض أو الهلاك ولا يكتفى بأدنى مشقة، ومن المشقة دوران الرأس فى حق راكب السفينة وخوف الغرق لو صلى قائما فيها (قال الحافظ) وهل يعد فى عدم الاستطاعة من كان كامنا فى الجهاد ولو صلى قائما لرآه العدو فتجوز له الصلاة قاعدًا أو لا؟ فيه وجهان للشافعية، الأضح الجواز، لكن يقضى لكونه عذرًا نادرًا؛ واستدل به على تساوى عدم الاستطاعة فى القيام والقعود فى الانتقال خلافا لمن فرق بينهما كأمام الحرمين، وقال ويدل للجمهور أيضا حديث ابن عباس عند الطبرانى بلفظ "يصلى قائما فان نالته مشقة فجالسا فان نالته مشقة صلى نائما الحديث" فاعتبر فى الحالين وجود المشقة ولم يفرق اهـ (قلت) ولم يبين فى حديث عمران على أى الجنبين يصلى، وقد بينه حديث على رضى الله عنه عند الدارقطنى بقوله "فان لم يستطع أن يصلى قاعدًا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة" يعنى بوجهه (قال الحافظ) وهو حجة للجمهور فى الانتقال من القعود الى الصلاة على الجنب، وعند الحنفية وبعض الشافعية يستلقى على ظهره ويجعل رجليه الى القبلة، ووقع فى حديث على أن حالة الاستلقاء تكون عند العجز عن حالة