كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)
على النِّصف من صلاته قاعدًا
عن عبد الله بن شقيقٍ قال كنت شاكيًا بفارس فكنت أصلَّى قاعدًا، فسألت عن ذلك عائشة رضى الله عنها، فقالت كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يصلِّى ليلًا طويلًا قائمًا وليلًا طويلًا قاعدًا، فإذا
__________
تأولت هذا الحديث على أن المراد به صلاة التطوع "يعنى للقادر" لكن قوله وصلاته نائما يفسده، لأن المضطجع لا يصلى التطوع كما يفعل القاعد، لأنى لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص فى ذلك، فان صحت هذه اللفظة "يعنى قوله وصلاته نائمًا" ولم يمكن بعض الرواة أدرجها قياسًا منه للمضطجع على القاعد كما يتطوع المسافر على راحلته، فالتطوع للقادر على القعود مضطجعًا جائز بهذا الحديث قال "وفى القياس نظر" لأن القعود شكل من أشكال الصلاة بخلاف الاضطجاع، وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران عمران المريض المفترض الذى يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة فجعل آجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبًا له فى القيام مع جواز قعوده اهـ نقله الحافظ (وقال اين بطال) وأما قوله وصلاته نائمًا على النصف من صلاته قاعدًا فلا يصح معناه عند العلماء لأنهم مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر على القيام إيماء، قال وإنما دخل الوهم على ناقل الحديث اهـ (قال العراقى) أما نفى الخطابى وابن بطال للخلاف فى صحة التطوع مضطجعا للقادر فمردود، فان فى مذهب الشافعية وجهين الأصح منهما الصحة، وعند المالكية ثلاثة أوجه حكاها القاضى عياض فى الأكمال؛ أحدها الجواز مطلقًا فى الاضطرار والاختيار للصحيح والمريض، وقد روى الترمذى باسناده عن الحسن البصرى جوازه، فكيف يدعى مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق؟ اهـ (تخريجه) (خ. والأربعة)
(1276) عن عبد الله بن شقيق (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق "الحديث" (غريبه) (1) قال النووى هكذا ضبطه جميع الراوة المشارقة والمغاربة بفارس بكسر الباء الموحدة الجارة وبعدها فاء، وكذا القاضى عن جميع الرواة، قال وغلط بعضهم فقال صوابه نقارس بالنون والقاف وهو وجع معروف، لأن عائشة لم تدخل بلاد فارس قط فكيف يسألها فيها؟ وغلَّطه القاضى فى هذا وقال ليس بلازم أن يكون سألها فى بلاد فارس، بل سألها بالمدينة بعد رجوعه من فارس، وهذا ظاهر الحديث وأنه إنما سألها عن أمر انقضى هل هو صحيح