كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)

قرأ قائمًا ركع أو خشع قائمًا، وإذا قرأ قاعدًا ركع قاعدًا
عن مجاهدٍ أنَّ السَّائب سأل عائشة فقال إنِّى لا أستطيع أن أصلِّى إلاَّ جالسًا فكيف ترين؟ قالت سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله
__________
أم لا؟ لقوله وكنت أصلى قاعدًا (1) لفظه عند مسلم وأبى داود "ركع قائما" بدون خشع، والظاهر أن لفظ خشع فى رواية الأمام أحمد جاء للشك من الراوى هل قالت عائشة ركع قائما أو خشع قائما والله أعلم (2) استدل به أشهب من المالكية وبعض الحنفية على أن من افتتح صلاة النافلة قائما يركع قائما، ومن افتتحها قاعدا يركع قاعدا، وقالوا لا يجوز خلاف ذلك، وليس بلازم، لأنه ثبت من حديث عائشة أيضًا، وسيأتى أنه صلى الله عليه وسلم "كان يقرأ أقاعدا حتى اذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع" ولا منافاة بين الخبرين، فقد كان صلى الله عليه وسلم يفعل كل ذلك تبعًا للقوة وعدمها (قال ابن خزيمة) لا مخالفة عندى بين الخبرين؛ لأن رواية عبد الله بن شقيق محمولة على ما اذا قرأ جميع القراءة قاعدا أو قائما، ورواية هشام بن عروة (يعنى حديث عائشة الآتى) محمولة على اذا قرأ بعضها قائمًا اهـ (تخريجه) (م. د. نس. جه)
(1277) عن مجاهد أن السائب (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أبو كامل ثنا زهير إبراهيم بن مهاجر البجلى عن مجاهد أن السائب سأل عائشة "الحديث" (غريبه) (3) هو السائب بن عبد الله الصحابى رضى الله عنه كان صاحب النبى صلى الله عليه وسلم فى الجاهلية ثم أسلم يوم فتح مكة (تخريجه) لم أقف عليه ورجاله ثقات (الأحكام) أحاديث الباب تدل على أن من قدر على القيام بمشقة سواء أكان ذلك فى فرض أم نفل وصلى قاعدا كانت صلاته على النصف من صلاة القائم، وقد اختلف شراح الحديث فى شرح حديث عمران بن خصين "وما ماثله من أحاديث الباب" هل هو محمول على التطوع أو على الفرض فى حق غير القادر، فحكى ابن التين وغيره عن أبى عبيد وابن الماجشون واسماعيل القاضى وابن شعبان والاسماعيلى والداودى وغيرهم أنهم حملوا حديث عمران على التنفل، ةكذا نقله الترمذى عن الثورى، وحمله الخطابى على الفرض قائلا المراد بحديث عمران المريض المفترض الذى يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له فى القيام مع جواز القعود، وقد ذكرنا للخطابى كلامًا أكثر من هذا تقدم فى شرح حديث عمران المذكور فى الباب (قال الحافظ) بعد ذكر قول الخطابى هذا، وهو

الصفحة 154