كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)

وسلَّم يقول صلاة الرَّجل جالسَّا مثل نصف صلاته قائمًا
(3) باب جواز التطوع من جلوس لغير عذر
(وتنصيف أجره لغير النبى صلى الله عليه وسلم)
عن عبد الله بن عمرٍو رضى الله عنهما رأيت رسول الله صلىَّ الله عليه وآله وسلَّم يصلِّى جالسًا، قلت له حدِّثت أنَّك تقول صلاة القاعد
__________
حمل متجه، قال فمن صلى فرضًا قاعدا وكان يشق عليه القيام أجزأه وكان هو ومن صلى قائما سواء، فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام ولو شق عليه كان أفضل لمزيد أجر تكلف القيام، فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة، فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم، ومن صلى النفل قاعدا مع القدرة على القيام أجزأه وكان أجره على النصف من آجر القائم بغير إشكال؛ قال ولا يلزم من اقتصار العلماء فى حمل الحديث المذكور على صلاة النافلة أن لا تراد الصورة التى ذكرها الخطابى، وقد ورد فى الحديث وما يشهد لها، فعند احمد عن أنس قال قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة وهى محمَّة فحم الناس، فذكر الحافظ حديث أنس المذكور أول الباب وقال رجاله ثقات، وعند النسائى متابع له من وجه آخر وهو وارد فى المعذور فيحمل على من تكلف القيام مع مشقته عليه كما بحثه الخطابى اهـ كلام الحافظ بتصرف (قلت) والذى يظهر لى أن تنصيف الأجر محمول على الفرض والنفل معًا للمريض الذى يمكنه القيام فيهما ولو بمشقة يتكلفها كما فى حديث أنس "فتجشم الناس الصلاة قيامًا" وإنما قلت ذلك لأنه ثبت بالأحاديث الصحيحة أن المعذور الذى لا يمكنه القيام بحال وصلى من قعود يعطى مثل أجر صلاة القائم سواء أكانت الصلاة فرضا أم نفلا، فلو حملناه على التطوع فقط فما ذنب المعذور الذى منعه المرض مثلا عن القيام بتاتًا فى التطوع ولولاه لصلى قائما؟ وما الفرق بينه وبين الصحيح الذى يتطوع جالسًا وأجره مثل نصف أجر القائم؟ فالظاهر أن حمله على الفرض والنفل معًا أولى من حمله على أحدهما والله أعلم
(1278) عن عبد الله بن عمرو (سنده) حدّثنا عبد الله أبى ثنا يحيى عن سفيان ثنا منصور عن هلال بن يساف عن أبى يحيى عن عبد الله بن عمرو

الصفحة 155