كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)
__________
أيضا) جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود (قال النووى رحمه الله) وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة وعامة العلماء، وسواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام، ومنعه بعض السلف وهو غلط، وحكى القاضى عن أبى يوسف ومحمد صاحبى أبى حنيفة فى آخرين كراهة القعود بعد القيام، ولو نوى القيام ثم أراد أن يجلس جاز عندنا وعند الجمهور، وجوزه من المالكية ابن القاسم ومنعه أشهب اهـ (وفيها أيضا) استحباب تطويل القيام فى النافلة وانه أفضل من تكثير الركعات (واليه ذهب الشافعى) وتقدم الخلاف فيه فى باب فضل طول القيام وكثرة الركوع والسجود فى أول كتاب الصلاة؛ وفيها غير ذلك والله أعلم
(تتمة فى حكم الصلاة فى السفينة)
اعلم وفقنى الله وإياك لما يحبه ويرضاه أنى لم أقف للأمام أحمد ولا لأحد من أصحاب الكتب الستة على أحاديث فى الصلاة فى السفينة، وقد وقفت على شئ منها فى سنن الدار قطنى. وسعيد ابن منصور. ومستدرك الحاكمز ومسند البزار أحببت ذكره هنا تتميما للفائدة واليك ما وقفت عليه روى الدار قطنى بسنده (عن ابن عباس) رضى الله عنهما قال "لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر ابن أبى طالب الى الحبشة قال يا رسول الله كيف أصلى فى السفينة؟ قال صل فيها قائما الا أن تخاف الغرق" وفى إسناده جمين بن علوان قال الدار قطنى متروك (قلت) ورواه البزار بسنده (عن جعفر بن أبى طالب) "أن النبى صلى الله عليه وسلم" أمره أن يصلى فى السفينة قائما إلا أن يخشى الغرق" أورده الهيثمى وقال رواه البزار وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات وإسناده متصل (وعن ميمون بن مهران) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال "سئل النبى صلى الله عليه وسلم كيف أصلى فى السفينة؟ قال صل فيها قائما الا أن تخاف الغرق" رواه الدار قطنى وأبو عبد الله الحاكم فى المستدرك على شرط الصحيحين (وعن عبد الله بن أبى عتبة) قال "صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدرى وأبا هريرة فى سفينة فصلوا قيامًا فى جماعة أمهم بعضهم وهم يقدرون على الجدِّ" رواه سعيد بن منصور فى سننه (والجدّ) بضم الجيم وتشديد الدال هو شاطئ البحر، والمراد أنهم يقدرون على الصلاة فى البرد وقد صحت صلاتهم فى السفينة مع اضطرابها (الأحكام) فى هذه الأحاديث دليل على جوازه الصلاة فى السفينة وان كان الخروج الى البر ممكنا متى أمكنه الصلاة فيها قائما مستقبل القبلة والا وجب الخروج الى البر لأداء الصلاة فيه، فان لم يمكن الخروج الى البر وخشى الغرق لو صلى قائما، صلى جالسا (قال النووى رحمه الله) قال اصحابنا اذا صلى الفريضة فى السفينة لم يجزله ترك القيام مع القدرة كما لو كان فى البر، وبه قال مالك واحمد، وقال أبو حنيفة يجوز اذا كانت سائرة، قال أصحابنا فان كان له عذر من دوران الرأس ونحوه جازت الفريضة قاعدًا لأنه عاجز، فان هبت الريح وحولت السفينة فتحول وجهه عن القبلة وجب رده الى القبلة ويبنى على صلاته اهـ (ج) والله أعلم