كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)

وآله وسلَّم قال من توضَّأ فأحسن وضوءه ثمَّ راح فوجد النَّاس قد صلَّوا أعطاه الله مثل أجر من صلاَّها أو حضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا
__________
ابن سعيد قال حدثنا عبد العزيز محمد عن محمد بن طحلاء عن محصن بن على عن عوف بن الحارث عن أبى هريرة "الحديث" (غريبه) (1) المعنى أن من أتى المسجد قاصدًا الصلاة فى الجماعة فلم يدركها وصلى وحده أعطاه الله عز وجل مثل ثواب من أدركها جزاء له بنيته وسعيه، ولعله يعطى بالنية أصل الثواب، وبالسعى ما فاته من المضاعفة، وفضل الله واسع (تخريجه) (د. نس. هق. ك) وقال صحيح على شرط مسلم وقال الحافظ إسناده قوى (الأحكام) أحاديث الباب تدل على أن فضل الصلاة فى الجماعة كفضل خمس وعشرين أو سبع وعشرين صلاة لمن صلى وحده على اختلاف الروايات فىة ذلك وكلها صحيحة، قال النووى رحمه الله والجمع بينهما "يعنى بين رواية خمس وعشرين وسبع وعشرين" من ثلاثة أوجه (أحدهما) أنه لا منافاة، فذكر القليل لا ينفى الكثير، ومفهوم العدد باطل عند الأصوليين (الثانى) أن يكون أخبر أو لا بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها (الثالث) أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة فتكون لبعضهم خمس وعشرون ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك والله أعلم أهـ ج (وفيها أيضا) دليل على أن الجماعة ليست فرض عين لقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث أبى هريرة "أفضل من صلاة الفذ الخ" ووجه الدلالة منه أن صيغة أفعل تقتضى المشاركة فى الفضيلة لصلاة الفذ، واذا كانت الجماعة فرض عين لم تصح الصلاة بدونها فلا يكون فيها فضيلة (وأيضا) فلا يقال الأتيان بالواجب أفضل من تركه (قال صاحب المفهم) لا يقال إن لفظة أفعل قد ترد لأثبات صفة فى إحدى الجهتين ونفيها عن الأخرى أفضل المضافة الى صلاة الفذ كذلك، لأنا نقول إنما يصح ذلك فى أفعل مطلقا غير مقرون بمن كقوله تعالى "تبارك الله أحسن الخالقين" اهـ وفى بعض أحاديث الباب من روايات أبى هريرة "تزيد عن صلاته وحده" وكذلك عند مسلم ففيها تصريح بصحة الصلاة وحده، وردٌّ لقول القائلين بأنها فرض عين (قال النووى رحمه الله) أما حكم المسألة فالجماعة مأمور بها للأحاديث الصحيحة المشهورة وإجماع المسلمين وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا (أحدها) أنها فرض كفاية (والثانى) سنة (والثالث) فرض عين، لكن ليست بشرط لصحة الصلاة، وهذا الثالث قول اثنين من كبار أصحابنا المتمكنين فى الفقه والحديث، وهما أبو بكر بن خزيمة وابن المنذر (قال الرافعى) وقيل إنه قول للشافعي،

الصفحة 167