كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)
(2) باب الترغيب فى حضور الجماعة فى العشاء والفجر
عن عثمان بن عفَّان رضى الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم قال من صلَّى العشاء في جماعةٍ فهو كمن قام نصف اللَّيل،
__________
والصحيح أنها فرض كفاية، وهو الذى نص عليه الشافعي فى كتاب الأمامة كما ذكره المصنف "يعنى صاحب المهذب" وهو قولى شيخى المذهب ابن سريج وأبى إسحاق وجمهور أصحابنا المتقدمين من العلماء (قلت منهم بعض المالكية وبعض الحنفية) قال وقال عطاء والا وزاعى وأحمد وأبو ثور وابن المنذر عى فرض على الأعيان ليست بشرط للصحة (وقال داود) هى فرض على الأعيان وشرط فى الصحة وبه قال بعض أصحاب أحمد (قال وجمهور العلماء) على أنها ليست بفرض عين، واختلفوا هل هى فرض كفاية أم سنة؟ قال القاضى عياض ذهب اكثر العلماء الى أنها سنة مؤكدة لا فرض كفاية اهـ ج (قلت) منهم المالكية والحنفية والله أعلم (وفيها أيضا) دليل على أن أقل الجماعة اثنان، لأنه جعل هذا الفضل لغير الفذ، وما زاد على الفذ فهو جماعة، ويؤيد ذلك ما رواه الشيخان والأمام أحمد وسيأتى من حديث مالك بن الحويرث "اذا حضرت الصلاة فاذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما" وبوب له البخارى "باب اثنان فما فوقهما جماعة" (وقد استدل بأحاديث الباب) بعض المالكية للمشهور عن مالك أنه لا فضل لجماعة على لأنه جعل الجماعات كلها بسبع وعشرين وخمس وعشرين ولم يفرق جماعة وجماعة (وذهب الشافعى والجمهور) الى أن الجماعات تتفاوت لما روى أبو داود والنسائى وابن ماجه والأمام احمد وسيأتى من حديث أبىّ ابن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب الى الله" وليس فى أحاديث الباب حجة لمن تعلق بها فى تساوى الجماعات، لأنا نقول ما تحصل به الجماعة محصل للتضعيف ولا مانع من تضعيف آخر بسبب آخر من كثرة الجماعة أو شرف المسجد أو بعد طيق المسجد او غير ذلك والله اعلم (وفيها أيضا) أن فضل الجماعة يحصل لمن تعودها وقصدها فلم يدركها فصلى وحده تفضلا من الله تعالى ومكافأة له على حسن نيته، وفيها غير ذلك والله أعلم.
(1297) عن عثمان بن عفان (سنده) حدَّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الملم بن عمرو ثنا على بن المبارك عن يحيى يعنى ابن كثير عن محمد بن إبراهيم