كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)

(5) باب ما جاء فى الأعذار التى تبيح التخلف عن الجماعة
عن نافع أنَّ ابن عمر رضى الله عنهما نادى بالصَّلاة في ليلةٍ ذات بردٍ وريحٍ، ثمَّ قال في آخر ألا صلُّوا في رحالكم ألا صلُّوا فى رحالكم، ألا صلُّوا في الِّرحال، فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذِّن إذا كانت ليلةٌ باردةٌ أو ذات ريحٍ فى السَّفر ألاَّ صلُّوا في الرِّحال (وعنه
__________
من حديث حمزة بن عمرو "انه لا يعذب بالنار الا رب النار" وله من حديث ابن مسعود انه لا ينبغى أن يعب بالنار الا رب النار (فالجواب) أن التعذيب بالنار كان جائزًا أوَّلًا، ثم نسخ بهذه الأحاديث والله أعلم (وفيها أيضًا) أن الجماعة لا تجب على النساء ولا تتأكد فى حقهن أخذًا من قوله صلى الله عليه وسلم ثم أخالف الى رجال وهو كذلك (وفيها أيضًا حجة لأحد القولين فى أنه يقاتل أهل بلد تمالؤا على ترك السنن ظاهرًا بناء على القول بأن الجماعة سنة لا فرض (قال القاضى عياض) والصحيح قتالهم، لأن فى التمالؤ عليها إماتتها أهـ وقد اختلف أصحاب الشافعى رحمهم الله فى قتال أهل بلد اتفقوا على ترك الجماعة بناء على القول بأنها سنةن والصحيح عندهم أنهم لا يقاتلون على ذلك، إنما يقاتلون على القول بأنها فرض كفاية والله أعلم
عن نافع (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد بن عبيد ثنا عبد الله عن نافع "الحديث" (غريبه) (1) قال النووي وغيره الرحال المنازل سواء كانت من حجر أو مدر او خشب أو صوف أو وبر او غير ذلك واحدها رحلٌ (2) قال الحافظ وللتنويع لا للشك، وفى صحيح أبى التأخير عن الجماعة، ونقل ابن بطال فيه الأجماع، لكن المعروف عند الشافعية أن الربح عذر فى الليل فقط، وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل، لكن فى السنن من طرق ابن إسحاق عن نافع فى هذا الحديث فى الليلة المطيرة والغداة الفرة (وفيها) باسناد صحيح من أبى المليح عن ابيه أنهم مطروا يوماً فرخص لهم، ولم أر فى شيء من الأحاديث الترخص بعذر الريح فى النهار صريحا، لكن القياس يقتضي الحاقه، وقد نقله ابن الرفعة وجها أهـ (وقوله بالسفر) ظاهره اختصاص ذلك بالسفر، لكن رواه الأمام مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

الصفحة 184