كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)
(2) باب منعهن من الخروج اذا خشى منه الفتنة
(وفضل صلاتهن فى بيوتهن)
عن عبد الله بن سويد الأنصارىَّ عن عمَّته أمِّ حميدٍ امرأة أبى حميدٍ السَّاعدىِّ رضى الله عنهما أنَّها جاءت النَّبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فقالت يا رسول الله إنَّى أحبُّ الصَّلاة معك، قال قد علمت أنَّك تحبِّين الصَّلاة معى، وصلاتك فى بيتك خيرٌ لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك
__________
ولا مختلطة بالرجال ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها، وأن لا يكون فى الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوهما، وهذا النهى عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه اذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط المذكورة، فان لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع اذا وجدت الشروط (وقال فى المجموع) يستحب للزوج أن يأذن لها اذا استأذنته الى المسجد للصلاة اذا كانت عجوزًا لاتشتهى وأمن المفسدة عليها وعلى غيرها للأحاديث المذكورة فان منعها لم يحرم عليه؛ هذا مذهبنا، قال البيهقى وبه قال عامة عامة العلماء، ويجاب عن حديث "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" بأنه نهى تنزيه لأن حق الزوج فى ملازمة المسكن واجب فلا تتركه للفضيلة (وقال أبو حنيفة) يكره الا فى الفجر والعشاء والعيد اه (قلت وقالت المالكية) يجوز خروج امرأة متجالة وهى التى لا أرب للرجال فيها غالبا لصلاة عيد واستسقاء وللفرض من باب أولى، ومثلها شابة غير فارهة فى الجمال والشباب وإلا فلا تخرج أصلا (وقالت الحنابلة) يجوز خروج المرأة لصلاة الجماعة فى المسجد إلا المرأة الحسناء اذا كانت تصلى مع الرجال، وقصارى القول أن كل امرأة يفتتن بها لايجوز لها الخروج مطلقا الى المسجد للصلاة؛ والتى لا يفتتن بها صلاتها فى بيتها خير لها كما سيأتى فى الباب التالى والله أعلم
(1337) عن عبد الله بن سويد (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا هارون ثنا عبد الله بن وهب قال حدثنى داود بن قيس عن عبد الله بن سويد "الحديث" (غريبه) (1) لعله يريد بالبيت المكان الذى تنام فيه وبالحجرة المكان الذى تجلس فيه للمقابلة (وقوله فى دارك) أة صحن الدار الذى تكون أبواب الحجرات فيه