كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)

(1340) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم أيُّما امرأةٍ أصابت بخورًا فلا تشهدنَّ عشاء الآخرة
عن عائشة رضى الله عنها عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، قالت عائشة ولو رأى حالهنَّ اليوم منعهنَّ
عن حَّماد بن زيدٍ عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أن رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وصلَّم رأى من النِّساء ما رأينا لمنعهنَّ من المساجد كما منعت بنوا إسرائيل نساءها قلت
__________
وعمر بن هاشم البيروتى ثقة وفيه كلام لا يضر اهـ
(1340) عن أبى هريرة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أبو عامر ثنا أبو علقمة الفروى ثنا يزيد بن حصيفة عن بشر بن سعيد قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة "الحديث" (غريبه) (1) بفتح الباء ما يتبخر به والمراد به ما ظهر ريحه (2) قيد بذلك لأنه وقت ظلمة فيكثر فيه فجور الفجرة وإلا فكل صلاة كذلك حيث خيفت الفتنة من حضورها، وقال بعض العلماء قيد بالآخرة لأخراج المغرب لأنها تسمى عشاء مع الكراهة فى غير التغليب على العتمة (تخريجه) (م. د. نس. جه. هق)
(1341) عن عائشة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا الحكم ثنا عبد الرحمن بن أبى الرجال فقال أبى يذكره عن أمه عن عائشة "الحديث" (غريبه) (3) أى من الزينة والتبرج والثياب الفاخرة والطيب لمنعهن من الخروج الى المساجد كما فى الحديث التالى (تخريجه) لم اقف عليه من عائشة لغير الأمام أحمد وأخرج نحوه الشيخان عن ابن عمر، وأخرجه أبو داود والبيهقى والدارمى وابن خزيمة عن ابى هريرة وتقدمها فى الباب السابق
(1342) عن حماد بن زيد (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يونس قال ثنا حماد يعنى ابن زيد "الحديث" (غريبه) (4) يحتمل أن تكون شريعتهم المنع ويحتمل أن يكنَّ منعن بعد الأباحة ويحتمل غير ذلك مما لا طريق لنا إلى معرفته

الصفحة 201