كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)

لعمرة ومنعت بنوا إسرائيل نساءها؟ قالت نعم
__________
إلا بالخبر (قال الكرمانى) فان قلت من أين علمت عائشة رضى الله عنها هذه الملازمة والحكم بالمنع وعدمه ليس إلا لله تعالى (قلت) مما شاهدت من القواعد الدينية المقتضية لحسم مواد الفساد (1) القائل قلت لعمرة هو يحيى بن سعيد الراوى عن عمرة (والقائل نعم) هى عمرة، قال الحافظ يظهر أنها تلقته عن عائشة، ويحتمل أن يكون عن غيرها، وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة موقوفا أخرجه عبد الرزاق بأسناد صحيح، ولفظه قالت "كن نساء بنى اسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشر فن للرجال فى المساجد فحرم الله عليهن المساجد وسلِّطت عليهن الحيضة" وهذا وان كان موقوفا حكمه حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأى، وروى عبد الرزاق نحوه باسناد صحيح عن ابن مسعود اهـ (وفى الباب) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال إنما النساء عورة وان المرأة لتخرج من بيتها وما بها من باس فيستشر فها الشيطان فيقول إنك لا تمرين بأحد الا أعجبتيه، وان المرأة لتلبس ثيابها فيقال أين تريدين فتقول أعود مريضا أو اشهد جنازة أو أصلى فى مسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده فى بيتها، رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات (وعنه أيضا) قال كان الرجال والنساء من بنى اسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة اذا كان لها خليل تلبس القالبين (بفتح اللام وكسر هانعل من خشب كالقبقاب) تطوّل بهما لخليلها فألقى الله عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول أخرجوهن من حيث أخرجهن الله، قلنا ما القالبين؟ قالوا رفيضتين من خشب (طب) ورجاله رجال الصحيح (وعنه أيضا) قال ما صلت امرأة من صلاة أحب الى الله من أشد مكان فى بيتها ظلمة (طب) ورجاله موثقون (الأحكام) أحاديث الباب تدل على جواز منع النساء اللاتى يخشى منهن الفتنة عن الخروج الى المسجد للصلاة فيه، وكذلك كل من تشتهى ولو لبعض الناس، بل يجب فى زماننا هذا الذى عم فيه الفساد، وانتشر التهتك كنساء بنى اسرائيلن والتبرج كتبرج الجاهلية الأولى بل ازداد، وعلى كل حال المرأة فى بيتها خير لها من الصلاة فى المسجد، وكلما استترت كان ثوابها أعظم كما يؤخذ من أحاديث الباب، وبهذا قال جمهور العلماءن وقد تمسك بعضهم بقول عائشة فى منع النساء مطلقا (قال الحافظ) وفيه نظر إذ ل يترتب على تغير الحكم حتى ان عائشة ل تصرح بالمنع وان كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع، وأيضا فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فما أوحى الى نبيه بمنعهن، ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى، وأيضا فالأحداث انما وقع من بعض النساء لا من جميعهن، فان تعين المنع فليكن

الصفحة 202