كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)
من الرِّجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرِّجال
__________
النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم "الحديث" (غريبه) (1) إنما ثبت صلى الله عليه وسلم فى مكانه هو وأصحابه بعد السلام من الصلاة لكى ينصرف النساء قبل الرجال حذرًا من رؤيتهن فى مكانه هو وأصحابه بعد السلام من الصلاة لكى ينصرف النساء قبل الرجال حذرًا من رؤيتهن، وقد صرح بمعنى ذلك الزهرى فى رواية البخارى قال فأرى والله أعلم أن مكنه صلى الله عليه وسلم لكى ينفذ النساء قبل أن يدركهن من الصرف من القوم (تخريجه) مكنه صلى الله عليه وسلم لكى ينفذ النساء قبل ان يدركهن من الصرف من القوم (تخريجه) (خ. د. نس. ش) (الأحكام) فى أحاديث الباب النهى عن خروج المرأة من بيتها متطيبة بطيب له رائحة ظاهرة، فان طرأ عليها ما يستدعى الخروج لضرورة وهى متطيبة فلتبادر الى إزالته ولتخرج متلففة بما يستر جميع بدنها ويمنع صفته بحيث لا يرى منه شئ إلا ما تدعو الضرورة لكشفه كبعض وجهها لترى الطريق (وفيها) ان صف النساء يكون وراء صف الرجال فى المسجد، ويستحب لهن أن لا يرفعن رؤسهن من السجود حتى يرفع الرجال (وفيها) جواز خروج النساء النساء الى المساجد للصلاة لكن بالشروط المتقدمة فى هذا الباب واللذين قبله (وفيها) استحباب مكث الأمام ومن وراءه من الرجال قليلا حتى يخرج النساء لأن الاختلاط بهن مظنة الفساد (ونقل عن الشافعى رحمة الله) فى المختصر أنه اذا لم يكن هناك نساء فالمستحب للأمام أن يقوم من مصلاه عقيب صلاته (وفى الأحياء) للغزالى أن ذلك فعل النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما وصححه ابن حبان فى غير صحيحه (قال النووى) وعللوا قول الشافعى بعلتين (إحداهما) لئلا يشك من خلفه هل سلم أم لا؟ (الثانية) لئلا يدخل غريب فيظنه بعد فى الصلاة فيقتدى به (وفيها أيضا) استحباب عدم انصراف المأموم قبل امامه (قال الشافعى) رحمه الله فى الأم وللمأموم أن ينصرف اذا قضى الأمام السلام قبل قيام الأمام، وان أخر ذلك حتى ينصرف بعد الأمام أو معه كان أحب الى (وقال العينى) رحمة الله "وهو حنفى المذهب" وفى الذخيرة اذا فرغ من صلاته أجمعوا أنه لا يمكث فى مكانه مستقبل القبلة، وجميع الصلوات فى ذلك سواء، فان لم يكن بعدها تطوع انحرف عن يمينه أو يساره، وان شاء استقبل الناس بوجهه اذا لم يكن أمامه من يصلى، وان كان بعد الصلاة سنن يقوم اليها وبه نقول، تأخيرها عن أداء الفريضة فيتقدم أو يتأخر أو ينحرف يمينا أو شمالا، وعن الحلوانى من الحنفية جواز تأخير السنن بعد المكتوبة، والنص أن التأخير مكروه، ويدعو فى الفجر والعصر، لأنه لا صلاة بعدهما فيجعل الدعاء بدل الصلاة، ويستحب أن يدعو بعد السلام (وقال فى التوضيح) أيضا اذا أراد الأمام أن ينتقل فى المحراب ويقبل على الناس