كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)
(1357) عن نافعٍ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لا يجعل أحدكم عن طعامه للصلاة، قال وكان ابن عمر يسمع الإقامة وهو يتعشَّى فلا يعجل
__________
(1357) عن نافع عن ابن عمر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر "الحديث" (تخريجه) (ق. وغيرهما) بألفاظ مختلفة والمعنى واحد (الأحكام) في أحاديث الباب استحباب إتيان الصلاة مشيًا على القدم كحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه "امشوا إلى المسجد فإنه من الهدي وسنة محمد صلى الله عليه وسلم " فإن أتاها راكبًا جاز ذلك ولكن المشي أفضل، لما في حديث عبد الله بن عمرو "خطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب حسنة" (وفيها) النهي عن إتيانها سعيًا بل يكون بتؤدة ووقار، وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الجمعة وغيرها، ولا بين أن يخاف فوت تكبيرة الإحرام أو فوت ركعة أو فوت الجماعة بالكلية أو لا يخاف شيئًا من ذلك؛ وبهذا قال (جمهور العلماء) من الصحابة والتابعين ومن بعدهم (وروى ابن أبي شيبة) في مصنفه هذا المعنى عن ابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت وأنس بن مالك والزبير بن العوام وأبي در وعلي بن الحسين ومجاهد وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وروى ابن أبي شيبة الهرولة إلى الصلاة عن ابن عمر والأسود وسعيد بن جبير (وقال الترمذي في جامعه) اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد فمنهم من رآى الاسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة، ومنهم من كره الاسراع واختار أن يمشي على تؤدة ووقار وبه يقول (أحمد واسحاق) وقال العمل على حديث أبي هريرة اهـ (وحكى عن مالك) أنه إذا خاف فوت الركعة أسرع وقال لا بأس لمن كان على فرس أن يحرك الفرس (قال القاضي عياض) وتبعه صاحب المفهم، وتأوله بعضهم على الفرق بين الراكب والماشي لأنه لا ينبهر كما ينبهر الماشي، وقال أبو اسحاق الروزي من الشافعية بالاسراع إذا خاف فوت تكبيرة الاحرام (قلت) وما روي عن ابن عمر في الهرولة إلى الصلاة يعارضه ما رواه ابن أبي شيبة أيضًا عن محمد بن زيد بن خليدة قال "كنت أمشي مع ابن عمر إلى الصلاة فلو مشت نملة لرأيت أن لا يسبقها" فإن صحت الروايتان تحمل الأولى على إدارك تكبيرة الاحرام، والراجح عندي أن أحاديث الباب على عمومها وأن السكينة تلزم من سمع الإقامة كما تلزم كم كان في سعة من الوقت والله أعلم، وأما الجمعة فلا نعلم أحدًا قال بالإسراع