كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)
الله مثل أجر من صلاَّها أو حضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا
(1359) ز وعنه أيضًا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوّب بالصلَّاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السَّكينة، فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا فإنَّ أحدكم فى صلاةٍ إذا ما كان يعمد إلى الصلَّاة
__________
(1) أي لا ينقص أجر المصلى وحده من أجور المصلين بالجماعة شيئًا، بل لكل واحد من المصلين والمصلى وحده أجر كامل؛ وهذا إذا لم يكن التأخير ناشئًا عن التقصير وفضل الله واسع (تخريجه) رواه أبو داود وسكت عنه المنذري فهو صالح، ورواه (نس. هق. ك) وقال صحيح على شرط مسلم
(1359) "ز" وعنه أيضًا (سنده) حدّثنا عبد الله قال قرأت علي عبد الرحمن عن مالك وثنا إسحاق قال حدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه في حديث عبد الرحمن وإسحاق بن عبد الله أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة "الحديث" (غريبة) (2) المراد بالتثويت هنا إقامة الصلاة، وسميت الإقامة تثويبًا لأنها دعاء إلى الصلاة بعد الدعاء بالأذان، من قولهم ثاب إذا رجع 3) في قوله صلى الله عليه وسلم "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" تنبيه وتأكيد لئلا يتوهم متوهم أن النهي في قوله صلى الله عليه وسلم "فلا تأتوها وأنتم تسعون" إنما هو لمن يخف فوت بعض الصلاة فصرح بالنهي وإن فات من الصلاة ما فات وبيَّن ما يفعل فيما فات (وقوله صلى الله عليه وسلم) "ونا فاتكم" دليل على جواز قوله فاتتنا الصلاة وأنه لا كراهة فيه، وبهذا قال جمهور العلماء وكرهه ابن سيرين وقال إنما يقال لم ندركها قاله النووي (4) بكسر الميم من باب ضرب أي يقصد تخريجه) (م. وغيره) (وفي الباب) عند أبي داود والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال حضر رجلًا من الأنصار الموت فقال أني محدثكم حديثًا ما أحدثكموه إلا احتسابًا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، قلبقرِّب أحدكم أو لبيبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جكاعة غفرله، فإن أتى المسجد وقد صلَّوا بعضًا وبقى بعض صلَّى ما أدرك وثم ما بقى كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلَّوا فأتم الصلاة كان كذلك" (الأحكام) أحاديث الباب تدل على أن من خرج يريد الصلاة جماعة فسبق بها كان له مثل أجر من صلى في الجماعة، وعلى أن أجره