كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)
(2) باب من أحق بالإمامة
(1365) عن أبى مسعودٍ الأنصاريِّ البدرىِّ رضى الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال يومُّ القوم أقرؤهم لكتب الله تعالى وأقدمهم قراءةً فإن كانت قراءتهم سواءً فليؤمَّهم أقدمهم هجرةً فإت كانت هجرتهم سواءً فليؤمَّهم أكبرهم سنًّا ولا يؤمُّ الرَّجل فى أهله ولا فى سلطانه ولا يجلس على تكرمته فى بيته إلاَّ بإذنه (وعنه من طريقٍ ثانٍ بنحوه وفيه)
__________
(1365) عن أبي مسعود (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا شعبة قال أخبرني إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعجٍ قال سمعت أبا مسعود الأنصاري "الحديث" (غريبه) (1) أي استووا في القدر المعتبر منها إما في حسنها أو في كثرتها وقلتها على القولين (2) الهجرة المقدم بها في الإمامة لا تختص بالهجرة في عصره صلى الله عليه وسلم بل هي التي لا تنقطع إلى يوم القيامة كما وردت بذلك الأحاديث، وقال به الجمهور، وأما حديث "لا هجرةبعد الفتح" فالمراد به الهجرة من مكة إلى المدينة أو لا هجرة بعد الفتح بفضلها كفضل الهجرة قبل الفتح، وهذا لا بد منه للجمع بين الأحاديث (3) أي يقدم في الإمامة من كبر سنه في الإسلام، لأن ذلك فضيلة يرجح بها "وفي رواية سلمًا بدل سنًا" فيكون من تقدم إسلامه أولى ممن تأخر إسلامه (4) قال النووي معناه أن صاحب البيت والمجلس إمام المسجد أحق من غيره، قال ابن رسلان لأنه موضع سلطنته اهـ والظاهر أن المراد به السلطان الذي إليه ولاية أمور الناس لا صاحب البيت ونحوه، يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب "ولا في سلطانه" وظاهره أن السلطان مقدم على غيره وإن كان أكثر منه قرآنًا وفقهًا وورعًا وفضلًا فيكون كالمخصص لما قبله، قال أصحاب الشافعي ويقدم السلطان أو نائبه على صاحب البيت وإمام المسجد وغيرهما لأن ولايته وسلطنته عامة، قالوا ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه (5) قال النووي وابن رسلان بفتح التاء وكسر الراء الفراش ونحوه لما يبسط لصاحب المنزل وبختص به دون أهله، وقيل هي الوسادة وفي معناها السرير ونحوه اهـ (6) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن اسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود