كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)

من جرمٍ إلاَّ كنت إمامهم وأصلِّى على جنائزهم إلى يومى هذا
(1375) عن أبى نعيمٍ قال حدَّثنا الوليد قال حدَّثنى جدَّثني عن أمِّ ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصارىِّ وكانت قد جمعت القرآن وكان النَّبيُّ صلَّي الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم قد أمرها أن تؤمَّ أهل دارها وكان لها مؤذَّنٌ وكانت تؤمُّ أهل دارها
__________
(وجرم) بكسر الجيم قال في القاموس بلاد قرب بذخشان (وقوله وأصلى على جنائزهم إلى يومي هذا) ذكره دفعا لما يتوهم من أنه إمام لهم في المكتوبة دون غيرها، والجنائز جمع جنازة بكسر الجيم وفتحها والكسر أفصح، وهي بالكسر الميت، وبالفتح السرير وعكس ثعلب فقال بالكسر السرير وبالفتح الميت (تخريجه) (خ. د. نس. هق).
(1375) عن أبي نعيم (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو نعيم الخ (غريبه) (1) ويقال أيضا أم ورقة بنت نوفل نسبه إلى جدها الأعلى ونسبها هكذا، أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عويمر بن نوفل الأنصارية كانت صحابية جليلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة، ولها مناقب ستأتي في كتاب مناقب الصحابة إن شاء الله تعالى (2) فيه دليل على صحة إمامة المرأة أهل دارها وإن كان فيهم الرجل، فإنه كان لها مؤذن وكان شيخا؛ والظاهر أنها كانت تؤمه وغلامها وجاريتها، وسيأتي الخلاف في ذلك في الأحكام (تخريجه) (د. هق. قط. ك) وصححه ابن خزيمة (الأحكام) في أحاديث الباب دلالة على جواز إمامة الأعمى؛ بل صرح أبو إسحاق المروزي والغزالي بأن إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير لأنه أكثر خشوعًا منه لما في البصير من شغل القلب بالمبصرات (وذهبت الشافعية) إلى الجواز، والذي فهمه الماوردي من نص الشافعي أن إمامة الأعمى والبصير سواء في عدم الكراهة؛ لأن في كل منهما فضيلة غير أن إمامة البصير أولى، لأن أكثر من جعله النبي صلى الله عليه وسلم إماما البصراء (قال النووي) وعندي أن البصير أولى لأنه يجتنب النجاسة التي تفسد الصلاة والأعمى يترك النظر إلى ما يلهيه ولا تفسد الصلاة به اهـ وإلى أولوية البصير بالأمامة ذهبت (الحنفية والحنابلة والمالكية) قالوا لأنه أقدر على اجتناب النجاسة واستقبال القبلة باجتهاده وهذا هو الأرجح، وأما استتابته صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم في غزواته فلأنه كان لا يتخلف عن الغزو من المؤمنين.

الصفحة 233