كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)
فليخفِّف فإنَّ فيهم الضّعيف والكبير وذا الحاجة
(1379) عن عدىِّ بن حاتمٍ (الطَّائىِّ) رضى الله عنه قال من أمَّنا فليتمَّ الرُّكوع والسُّجود (1) فإنَّ منَّا الضَّعيف والكبير والمريض والعابر سبيلٍ وذا الحاجة، هكذا كنَّا نصلِّى مع رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم
__________
آخرين، قال وقول الفقهاء لا يزيد الأمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك لأن رغبة الصحابة في الخير تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا (قال الحافظ) وأولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي (قلت) والأمام أحمد وتقدم قبل هذا عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت إمام قومك وأقدر القوم بأضعفهم إسناده حسن وأصله في مسلم اهـ (خريجه) (ق. وغيرهما).
(1379) عن عدي بن حاتم (سنده) حدّثنا عبد الله يحدثني أبي ثنا عبد الله بن محمد قال أبو عبد الرحمن وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال ثنا زيد بن الحباب عن يحيى بن الوليد بن المسير الطائي قال أخبرني محل الطائي عن عدي بن حاتم "الحديث" (غريبه) (1) أي فليقتصر على إتمام الركوع والسجود ولا يزيد على ذلك فإن منا الضعيف الخ (تخريجه) (طب. ش) اهـ ولفظه عند الطبراني عن عدي ابن حاتم أنه خرج إلى مجلسهم فأقيمت الصلاة فتقدم إمامهم فأطال الصلاة في الجلوس؛ فلما انصرف قال "من أمنا فليتم الركوع والسجود فإن خلفه الصغير والكبير والمريض وابن السبيل وذا الحاجة" فلما حضرت الصلاة تقدم عدم بن حاتم وأتم الركوع والسجود وتجوز في الصلاة، فلما انصرف قال هكذا كنا نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أورده الهيثمي وقال رواه الطبراني في الكبير بطوله، وهو عند الأمام أحمد باحتضار وقد تقدم ورجال الحديثين ثقات (وفي الباب) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "تجوزوا في الصلاة فإن حلفكم الضعيف والكبير وذا الحاجة" رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات (الأحكام) أحاديث الباب تدل على مشروعية التخفيف للأئمة وترك التطويل للعلل المذكورة من الضعف والسقم والكبر والحاجة ونحو ذلك (قال أبو عمر بن عبد البر) رحمه الله التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه، إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال، وأما