كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)
(5) باب قصة معاذ بن جبل رضى الله عنه
(فى تطويل الصلاة بالمأمومين وفيها جواز انفراد المأموم لعذر)
(1380) عن أنس بن مالك مالكٍ رضى الله عنه كان معاذ بن جبلٍ رضى الله عنه يومُّ قومه فدخل حرامٌ وهو يريد أن يشقى نخله فدخل المسجد ليصلِّى مع القوم، فلمَّا رأى معاذًا طوَّل تجوَّز فى صلاته ولحق بنخله يسقيه، فلمَّا قضى معاذٌ الصَّلاة قيل له إنَّ حرامًا دخل المسجد فلمَّا رآك طوَّلت تجوَّز في صلاته ولحق بنخله يسقيه، قال إنَّه لمنافقٌ أيعجل عن الصَّلاة من أجل سقي نخله؟ قال فجاء حرامٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم ومعاذٌ عنده فقال يا نبي الله، إنِّى أردت أن أسقى نخلًا لى فدخلت المسجد لأصلِّى مع القوم فلمَّا
__________
الحذف والنقصان فلا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نقر الغراب، ورأى رجلا يصلي فلم يتم ركوعه فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، وقال "لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده" ثم قال لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب التخفيف لكل من أم قومًا على ما شرطنا من الائتمام. وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال "لا تبغضوا الله إلى عباده يطول أحدكم في صلاته حتى يشق على من خلفه" اهـ والله أعلم.
(1380) عن أنس بن مالك (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل ابن إبراهيم حدثنا عبد العزيز بن صهيب وقال مرة أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك "الحديث" (غريبه) (1) بالحاء والراء ضد حلال ابن ملحان بكسر الميم وسكون اللام بعدها حاء مهملة (2) أي خففها واقتصر فيها على القدر المجزئ بعد خروجه من القدوة ثم انصرف إلى نخله (3) في رواية للبخاري "فكأن معاذا أنال منه" وفي رواية ابن عيينة فقال له أنافقت يا فلان؟ فقال لا والله، ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن معاذا قال ذلك أولا ثم قال أصحابه للرجل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه الرجل كما في حديث الباب وغيره، وعند النسائي قال معاذ لئن أصبحت لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأرسل إليه فقال ما حملك على الذي صنعت فذكر القصة، ويجمع بين الروايتين بأن معاذًا سبقه