كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)
طوَّل تجوَّزت فى صلاتى ولحقت بنخلى أسقيه فزعم أنِّى منافقٌ فأقبل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم على معاذٍ فقال أفتَّانٌ أنت أفتَّانٌ أنت لا تطوَّل بهم اقرأ بسبِّح اسم ربِّك الأعلى والشَّمس وضحاها ونحوهما
(1381) حدّثنا عبد الله حدَّثنى أبى ثناسفيان عن عمرٍو سمعه من جابرٍ كان معاذٌ يصلِّي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمَّ يرجع فيؤمُّنا وقال مرةً ثمَّ يرجع فيصلِّى بقومه فأخَّر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ليلةً الصَّلاة وقال مرَّةً العشاء فصلَّى معاذٌ مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ثم جاء قومه فقرأ البقرة فاعتزل رجلٌ
__________
بالشكوى فيما أرسل له جاء فاشتكى من معاذ (1) كررها مرتين وفي رواية ثلاثا وفي رواية أفاتن وفي رواية أتريد أن تكون فاتنا، وفي رواية يا معاذ لا تكن فاتنا، وفي وراية يا معاذ لا تكن فاتنا، ومعنى الفتنة هنا أن التطويل يكون سبباً لخروجهم من الصلاة ولترك الصلاة في الجماعة (2) فيه أن التطويل منهي عنه فيكون حراما، ولكنه أمر نسبي كما تقدم، فنهيه صلى الله عليه وسلم لمعاذ عن التطويل لأنه كان يقرأ بهم سورة البقرة واقتربت الساعة (3) الأمر بقراءة هاتين السورتين متفق عليه من حديث جابر الآتي، وفي رواية للبخاري من حديثه وأمره بسورتين من أوسط المفصل، وفي رواية لمسلم والأمام أحمد م حديث جابر وستأتي بزيادة والليل إذا يغشى؛ وفي رواية لمسلم بزيادة اقرأ باسم ربك الذي خلق. وفي رواية للحميدي بزيادة والسماء ذات البروج، وفي رواية لعبد الرزاق بزيادة والضحى، وفيه أن الصلاة تمثل هذه السور تخفيف، وقد يعد ذلك من لا رغبة له في الطاعة تطويلا (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح.
(1381) حدثنا عبد الله (غريبه) (4) يعني ابن دينار (سمعه بن جابر) يعني ابن عبد الله الصحابي الأنصاري رضي الله عنهما (5) أي قال جابر بن عبد الله في رواية أخرى لهذا الحديث أخرى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء وهي المرادة من الصلاة في قوله أخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الصلاة، وكذا في روايات مسلم عن جابر (العشاء) وكذا في معظم روايات البخاري والأمام أحمد، وجاء في رواية عند أبي داود والنسائي والأمام أحمد "المغرب" كما في الطريق الثانية، فيجمع بين الروايات بتعدد الواقعة. أو بأن المراد بالمغرب العشاء مجازًا، وإلا فما في الصحيحين ومن وافقهما أصح وأرجح (6) أي يصلي بهم تلك الصلاة كما صرح