كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)

(ومن طريقٍ ثانٍ) ز عن فتادة عن أنسٍ رضى الله عنه قال كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم من أخففِّ النَّاس صلاة فى تمامٍ
(1385) عن ثابتٍ عن أنسٍ رضى الله عنه قال ما صليت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاةً أخفَّ من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام ركوعٍ وسجودٍ
(1386) عن قتادة عن أنسٍ رضى الله عنه أنَّ نبي الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال إنِّى لأدخل الصَّلاة وأنا أريد ان أطيلها فاسمع بكاء الصَّبيِّ
__________
ضعفا، وعلى الأذكار القصيرة في الانتقالات وهكذا؛ وهذا لا ينافي أنه صلى الله عليه وسلم كان يطول أكثر من ذلك في بعض الأحيان إن وجد في الناس نشاطًا لأنه صلى الله عليه وسلم كان حكيما في صنعه يضع الشيء في محله (1) (سنده) "ز" حدثنا عبد الله حدثنا أبو عبد الله السلمي ثنا أبو داود عن شعبة عن قتادة عن أنس الخ (تخريجه) (ق. نس. مذ) وصححه.
(1385) عن ثابت عن أنس (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ثابت عن أنس "الحديث" (غريبه) (2) إنما نص على تمام الركوع والسجود لأنهما أهم الأركان الفعلية، ولئلا يتوهم متوهم من كونها أخف صلاة أنها غير تامة، قال صاحب العرف الشذى في شرح الترمذي ظهور التخفيف إنما يكون في القراءة لا في الركوع والسجود وتعديل الأركان كما هو معلوم من فعل صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم اهـ (تخريجه) (ق. د. وغيرهم)
(1386) عن قتادة عن أنس (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا ابن أبي عدي عن سعيد وابن جعفر وعبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة عن أنس "الحديث" (غريبه) (3) فيه أن من قصد في الصلاة الأتيان بشيء مستحب لا يجب عليه الوفاء به خلافا لأشهب (وقوله صلى الله عليه وسلم فأسمع بكاء الصبي) فيه جواز إدخال الصبيان المساجد وإن كان الأولى تنزيه المساجد عمن لا يؤمن حدثه فيها لحديث "جنبوا مساجدكم" قاله الشوكاني (قلت) يريد الحديث المشهور على الألسن بلفظ "جنبوا مساجدكم صبيانكم" لكنه لا تقوم به حجة، قال البزار لا أصل له، وتعقبه صاحب المقاصد بأن ابن ماجه رواه مطولا عن واثلة رفعه بلفظ "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها

الصفحة 246