كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)

__________
الدخول فيها فى أى جزء منها، لأن النبى صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر فى الصلاة بالناس فلما حضر النبى صلى الله عليه وسلم فى أثنائها استخلفه أبو بكر رضى الله عنه (قال البغوى) وهو قول أكثر العلماء وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعلىّ وعلقمة وعطاء والحسن البصرى والنخعى والثورى ومالك وأصحاب الرأى واحمد، ولم يصرح ابن المنذر بحكاية منع الاستخلا عن أحد؛ وقال النووى إن الصحيح فى مذهبنا جوازه اهـ وفى الحديث الاول من أحاديث الباب فضل الأصلاح بين الناس ومشى الأمام وغيره فى ذلك (وفيه) أن المقدَّم نيابة عن الامام يكون أفضل القوم وأصلحهم لذلك الأمر وأقومهم به (وفيه) ان المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل وان الفاضل يوافقه (وفيه) ان الفعل القليل لا يبطل الصلاة لقوله "فلما رأوه صفحوا" (وفيه) ان السنة لمن نابه شئ فى صلاته كأعلام من يستأذن عليه وتنبيه الأمام وغير ذلك أن يسبح إن كان رجلا فيقول سبحان الله؛ وأن تصفق وهو التصفيح ان كان امرأة فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر (وفيه) جواز الالتفات فى الصلاة للحاجة واستحباب حمد الله تعالى لمن تجددت له نعمة، ورفع اليدين بالدعاء وفعل ذلك الحمد والدعاء عقب النعمة وإن كان فى الصلاة، لقوله فى رواية عند مسلم "فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل" (وفيه) جواز مشى الخطوة والخطوتين فى الصلاة (وفيه) ان هذا القدر لا يكره اذا كان لحاجة (وفيه) ان التابع اذا أمره المتبوع بشئ وفهم منه إكرامه بذلك الشئ لا تحتم الفعل فله أن يتركه، ولا يكون هذا مخالفة للأمر بل يكون أدبا وتواضعا وتحذقًا فى فهم المقاصد (وفيه) ملازمة الأدب مع الكبار (وفيه) ان من رجع فى صلاته لشئ يكون رجوعه الى وراء لا يستدبر القبلة ولا يتحرفها (وفيه) جواز خرق الأمام الصفوف ليصل الى موضعه اذا احتاج الى حرقها لخروجه لطهارة أو رعاف أو نحوهما ورجوعه، وكذا من احتاج الى الخروج من المأمومين لعذر، وكذا له خرقها فى الدخول اذا رآى قدامهم فرجة فانهم مقصرون بتركها، (وفيه) جواز اقتداء المصلى بمن يحرم بالصلاة بعده فان الصديق رضى الله عنه أحرم بالصلاة أولا ثم اقتدى بالنبى صلى الله عليه وسلم حين أحرم بعده (قال النووى) رحمه الله هذا هو الصحيح فى مذهبنا اهـ (وفى أحاديث الباب) فضل كبير لأبى بكر رضى الله عنه لكون النبى صلى الله عليه وسلم اختاره دون غيره من الصحابة رضى الله عنهم (وفيها) جواز رجوع الأمام مأمومًا اذا كان مستخلفا "يفتح اللام" فحضر مستخلفه من غير أن يقطع الصلاة، ولا يبطل شئ من ذلك صلاة أحد من المأمومين، وعلى الأمام الأخير أن يبدأ من حيث انتهى اليه الأمام الأول سواء فى ذلك الأقوال والأفعال (قال الحافظ) وادّعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص

الصفحة 260