كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)
صلى الله عليه وسلم يصلَّى فى رمضان فجئت فقمت خلفه، قال وجاء فقام إلى جنبى، ثمَّ جاء آخر حتَّى كنَّا رهطًا، فلمَّا أحسَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنَّا خلفه تجوَّز فى الصَّلاة، ثمَّ فدخل منزله فصلَّى صلاةً لم يصلِّها عندنا، قال فلمَّا أصبحنا قال قلنا يا رسول الله أفطنت بنا اللَّيلة؟ قال نعم، فذاك الَّذى حملنى على الَّذي صنعت "الحديث"
(10) باب ما يفعل اذا لم يحضر امام الحى
عن عبد الله بن عثمان عن القاسم عن أبيه أنَّ الوليد
__________
وتخريجه فى الباب الثانى من أبواب صلاة التراويح، وذكرته هنا لمناسبة الترجمة وللاستدلال به على جواز انتقال المنفرد إمامًا، لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى منفردًا فلما جاء أنس ومن بعده صار إمامًا (وفى الباب) عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى فى حجرته وجدار الحجرة فصير فرآى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام ناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الليلة الثانية فقام ناس يصلون بصلاته" رواه البخارى، ورواه الأمام أحمد مطولا، وتقدم فى الباب الثانى من أبواب صلاة التراويح (الأحكام) حديث الباب يدل على جواز انتقال المنفرد إماما فى النوافل ويقاس عليها غيرها لعدم الفارق، وقد بوب البخارى لذلك (قال الحافظ) وهذه المسألة مختلف فيها، والأصح عند الشافعية لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوى الأمام الأمامة، واستدل ابن المنذر أيضا بحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فى شهر رمضان (فذكر حديث الباب) (قال الحافظ) وهو ظاهر فى أنه لم ينو الأمامة ابتداءً، وائتموا هم به وأقرهم، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم وعلقه البخارى فى كتاب الصيام، وذهب أحمد الى التفرقة بين النافلة والفريضة فشرط أن ينوى فى الفريضة دون النافلة؛ وفيه نظر لحديث أبى سعيد "أن النبى صلى الله عليه وسلم رآى رجلا يصلى وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه" أخرجه أبو داود وحصنه الترمذى وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم اهـ (قلت) حديث أبى سعيد الذى أشار اليه الحافظ أخرجه أيضا الأمام أحمد وسيأتى فى باب الجمع فى المسجد مرتين
(1406) عن عبد الله بن عثمان (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا ابراهيم ابن خالد ثنا رياح عن معمو عن عبد الله بن عثمان "الحديث" (غريبه) (1) هو عبد الله