كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)
ابن عقبة أخرَّ الصلَّاة مرَّةً فقام عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه فثوَّب بالصَّلاب فصلَّي بالنَّاس فأرسل إليه الوليد، ما حملك على ما صنعت أجاءك من أمير المؤمنين أمرٌ فيما فعلت أم ابتدعت؟ قال لم ياتنى أمرٌ من أمير المؤمنين ولم أبتدع، ولكن أبى الله عزَّ وجلَّ ورسوله أن ننتظرك بصلاتنا وأنت في حاجتك
__________
ابن عثمان بن خثيم بضم المعجمة القارى المكى وثقه ابن معين والعجلى قال عمرو بن على مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة (والقاسم) هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلى أبو عبد الرحمن قاضى المكوفة عن أبيه وجابر بن سمرة، وثقه ابن معين توفى سنة عشر ومائة كذا فى الخلاصة، وفى التهذيب سنة عشرين ومائة والله أعلم (1) هو الوليد بن عقبة بن أبى معيط الأموى من مسلمة الفتح؛ له حديث، وعنه الشعبى، قال ابن عبد البر لم يروسنَّة يحتاج اليها، وقال الأصمعى وأبو عبيدة وابن الكلبى كان فاسقا شريبا شاعرًا، كذا فى الخلاصة، وكان أخا عثمان بن عفان من أمه، ولى الكوفة فى خلافة عثمان رضى الله عنه، وفى التهذيب لما بويع على رضى الله عنه اعتزله وانتقل الى الرقة ومات فى أيام معاوية وقبره وعقبه بالرقة اهـ (2) أى أقام الصلاة بنفسه أو أمر المؤذن بالأقامة ثم صلى بهم (3) يعنى عثمان ابن عفان رضى الله عنه (4) يريد أن السنة تعجيل الصلاة فى أول وقتها وقد تأخر عن الوقت المستحب فلا يصح لهم تأخير الصلاة لأجله وهو مشغول عنها بحاجته، لاسيما وأن من صلى بهم أفضل منه وهو عبد الله بن مسعود الصحابى الجليل الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم "من سرّه أن يقرأ القرآن غضّا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أن عبد" رواه الشيخان والأمام أحمد وغيرهم (فان قيل) إن الوليد كام صحابيا أيضا وهو الأحق بالأمامة لأنه كان واليا (قلت) أما كونه صحابيا ففرق شاسع بين من صحب النبى صلى الله عليه وسلم حبا فى الله ورسوله ورغبة فى إعلاء كلمة الله وجاهد فى سبيل الله وروى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من صحبه خوفًا من القتل (وأما كونه أحق بالأمامة) فهذا اذا لم يترتب على تأخيره فوات مصلحة كخروج وقت الفضيلة أو تأخير المصلين عن مصالحهم، ولاسيما وقد كان ذلك فى عصر الخلفاء الراشدين الذين لا يخشى من ولاتهم فتنة اذا صلى غيرهم (تخريجه) (هق) وسنده جيد (الأحكام) حديث الباب يدل على أن الأمام اذا تأخر مجيئه للصلاة عن وقت الفضيلة فيجوز لغيره ممن تتوفر فيهم شروط الأمامة أن يصلى بالناس، هذا إذا