كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)
تقام فينطلق أحدنا البقيع فيقضى حاجته ثمَّ يأتى فيتوضأ ثمَّ يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى الركعة الأولى
عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلَّي الله عليه وسلَّم يؤمنا يقرأ بنا فى الرَّكعتين الأوليين من صلاة الظُّهر ويسمعنا الآية أحيانًا ويطوِّل فى الأولى ويقصِّر فى الثَّانية وكان يفعل ذلك فى صلاة الصُّبح، يطوِّل الأولى ويقصِّر الثَّانية، وكان يقرأ بنا فى الرَّكعتين الأوليين من صلاة العصر
__________
وشرحه وتخريجه فى باب القراءة فى الظهر والعصر رقم 570 من كتاب الصلاة
(1409) عن عبد الله بن أبى قتادة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا اسماعيل بن ابراهيم ثنا هشام الدستوائي ثنا يحيى بن أبى كثير عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه "الحديث" تقدم الكلام عليه فى باب جامع القراءة فى الصلوات رقم 560 من كتاب الصلاة (تخريجه) (ق. د) وزاد أبو داود "قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى" (الأحكام (أحاديث الباب تدل على مشروعية التطويل فى الركعة الأولى من صلاة الظهر، وغيرها، وقد استدل بها أيضا القائلون بمشروعية تطويل الركعة لانتظار الداخل ليدرك فضيلة الجماعة، وقد حكى استحباب ذلك ابن المنذر عن الشعبى والنخمى وأبى مجلز وابن ليلى من التابعين، وقد نقل الاستحباب أبو الطيب الطبرى عن (الشافعى) فى الجديد، وفى التجريد للمحاملى نسبة ذلك إلى القديم وان الجديد كراهته، وذهب (أبو حنيفة ومالك) والأوزاعى وأبو يوسف وداود والهادوية الى كراهة الانتظار، واستحسنه ابن المنذر، وشدد فى ذلك بعضهم وقال أخاف أن يكون شركا، وهو قول محمد بن الحسن، وبالغ بعض الشافعية فقال إنه مبطل للصلاة (وقال أحمد واسحاق) فيما حكاه عنهما ابن بطال إن كان الانتظار لا يضر بالمأمومين جاز، وان كان مما يضر ففيه الخلاف، وقيل إن كان الداخل ممن يلازم الجماعة انتظره الأمام وإلا فلا، روى ذلك النووى فى شرح المهذب عن جماعة من السلف (وأستدل الخطابى) فى معالم السنن على الانتظار المذكور بحديث أنس المتقدم فى التخفيف عند سماع بكاء