كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)
باب جواز جهر الأمام بتكبير الصلاة
ليسمعه المأمومون- وحكم التسميع من غير الأمام
عن سعيد بن الحارث قال اشتكى أبو هريرة رضى الله عنه أو غاب فصلى بنا أبو سعيد الخدرىُّ رضى الله عنه فجهر بالتَّكبير حين افتتح الصلَّاة وحين ركع وحين قال سمع الله لمن حمده وحين رفع رأسه من السُّجود وحين سجد وحين قام بين الرَّكعتين حتَّى قضى صلاته على ذلك، فلمَّا صلَّى قيل له قد اختلف النَّاس على صلاتك فخرج فقام عند المنبر فقال أيُّها النَّاس، والله ما أبالى اختلفت صلاتكم أو لم تختلف، هكذا رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم وصلَّي
__________
الصبي فقال، فيه دليل على أن الأمام وهو راكع اذا أحس بداخل يريد الصلاة معه كان له أن ينتظره راكعا ليدرك فضيلة الركعة فى الجماعة، لأنه اذا كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة إنسان فى بعض أمور الدنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله تعالى بل هو أحق بذلك وأولى، وكذلك قال ابن بطال، وتعقبهما ابن المنير والقرطبى بأن التخفيف ينافى التطويل فكيف يقاس عليه، قال ابن المنير وفيه مغايرة لمطلوب، لأن فيه ادخال مشقة على جماعة لأجل واحد، وهذا لا يرد على أحمد واسحاق لتقييدهما الجواز بعدم الضرر للمؤتمين كما تقدم، وما قالاه هو أعدل المذاهب فى المسألة، وبمثله قال أبو ثور، أفاده الشوكانى
(1410) عن سعيد بن الحارث (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أبو عامر ثنا فليح عن سعيد بن الحارث "الحديث" (غريبه) (1) أى مرض (2) يعنى تكبيرة الأحرام وقوله وحين ركع الخ يعنى تكبيرات الانتقال (3) أى منهم من رضى الجهر بالتكبير ومنهم من انكره، لأنهم كانوا يرون عدم الجهر، وحكى الطحاوى أن بنى أمية كانوا يتركون التكبير فى الخفض دون الرفع، وما هذه بأول سنّة تركوها، فلما رآى أبو سعيد هذا الاختلاف قام عند المنبر وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (تخريجه) أخرجه البخاري مختصرًا