كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)
(أبواب ما يتعلق بالمأمومين وأحكام الاقتداء)
(1) باب وجوب متابعة الأمام والنهى عن مسابقة
حدّثنا عبد الله حدَّثنى أبة ثنا يحيى بن سعيدٍ ثنا هشامٌ قال ثنا قتادة يونس بن جبيرٍ عن حطَّان بن عبد الله الرَّقشى أنَّ الأشعرى صلَّى بأصحابه صلاةً، فقال رجلٌ من القوم حين أقرت الصلَّاة بالبرِّ والزَّكاة، فلمَّا قضى الأشعرى صلاته أقبل على القوم فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا فأرمَّ القوم، قال أبو عبد الرَّحمن قال أبي أرمَّ السكوت،
__________
الرجل، ومن منع ذلك فعليه الدليل، ويؤيد ذلك ما أخرجه الاسماعيلى فى مستخرجه عن عائشة أنها قالت "كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا رجع من المسجد صلى بنا" وقال إنه حديث غريب، وقد روى الشافعى وابن أبى شيبة والبخارى تعليقا عن عائشة أنها كانت تأتم بغلامها، وحكى المهدى فى البحر عن العترة أنه لا يؤم الرجل امرأة، واستدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم "أخروهن حيث أخرهن الله" وقوله "شر صفوف النساء أولها" وليس فى ذلك ما يدل على المطلوب، واستدل أيضا بأن عليًا عليه السلام منع من ذلك، قال وهو توقيف، وجعله من التوقيف دعوى مجردة، لأن المسألة من مسائل الاجتهاد، وليس المنع مذهبا لجميع العترة، فقد صرح الهادى أنه يجوز للرجل أن يؤم المحارم فى النوافل، وجوز ذلك المنصور بالله مطلقا اهـ (وقال النووى) قال أصحابنا أقل الجماعة اثنان إمام ومأموم، فاذا صلى رجل برجل أو بامرأته أو أمته أو ابنته أو غيرهم أو بغلامه أو بسيدته أو بغيرهم حصلت له فضيلة الجماعة التى هى خمس أو سبع وعشرون درجة، وهذا لا اختلاف فيه، ونقل الشيخ أبو حامد وغيره فيه الأجماع اه
(1415) حدثنا عبد الله (غريبه) (1) هو أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه (2) المعنى أن الصلاى قرنت بالبر والزكاة واقرت معهما وصار الجميع مأمورا به؛ والبر الخير والزكاة التطهير؛ ويحتمل أنّ اقرت بمعنى أثبتت من الأقرار، اى أثبتت الصلاة مصاحبة للخير والطهارة من الذنوب (3) هو بفتح الراء وتشديد الميم أى سكتوا كما فسرها بذلك الأمام احمد وقوله (قال أبو عبد الرحمن) هو عبد الله بن الأمام احمد رحمهما الله (قال