كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)
(1416) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال إنَّما الإمام ليؤتمَّ (فلا تختلفوا عليه) فإذا كبَّر فكبِّروا، ولا تكبِّروا حتَّى يكبِّر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتَّى يركع، وإذا قال سمع الله لمن
__________
وأخرجه (جه. لس. قط. والطحاوى) مختصرًا
(1416) عن أبى هريرة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبى ثنا عفان ثنا وهيب ثنا مصعب بن محمد عن أبى صالح السمان عن أبى هريرة "الحديث" (غريبه) (1) هكذا في هذه الرواية عند الإمام أحمد "إنما الإمام" ولأبى داود والإمام أحمد في رواية أخرى عن أنس "إنما جعل الإمام" وكذا للشيخين والإمام أحمد وأبى داود وابن ماجه من حديث عائشة؛ وكذا لمسلم والإمام أحمد وأبى داود والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة؛ وكذا لمسلم والإمام أحمد وأبى داود والنسائي وابن ماجه من حديث جابر بلفظ "إنما جعل الإمام" وكل هذه الروايات تقدمت للإمام أحمد في الباب الأول من أبواب صلاة المريض "ولفظ إنما" من صيغ الحصر عند جماعة من أئمة الأصول والبيان، ومعنى الحصر فيها إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، واختار الآمدى أنها لا تفيد الحصر وإنما تفيد تأكيد الإثبات فقط، ونقله أبو حيان عن البصريين، وفي كلام الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد ما يقتضى نقل الاتفاق على إفادتها للحصر، والمراد بالحصر هنا حصر الفائدة في الاقتداء بالإمام والإتباع له، ومن شأن النابع أن لا يتقدم على المتبوع، ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال التي فصّلها الحديث ولا في غيرها قياسًا عليها، ولكن ذلك مخصوص بالأفعال الظاهرة لا الباطنة، وهي ما لا يطلع عليه المأموم كالنية، فلا يضر الاختلاف فيها، فلا يصح الاستدلال به على من جوز ائتمام من يصلى الظهر بمن يصلى العصر، ومن يصلى الأداء بمن يصلى القضاء، ومن يصلى الفرض بمن يصلى النفل وعكس ذلك؛ وعامة الفقهاء على ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام وترك مخالفته له في نية أو غيرها، لأن ذلك من الاختلاف، وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله "فلا تختلفوا" وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم قد بيّن وجوه الاختلاف فقال "فإذا كبر فكبروا الخ" ويتعقب بالحاق غيرها بها قياسًا كما تقدم، وقد استدل بالحديث أيضًا القائلون بأن صحة صلاة المأموم لا تتوقف على صحة صلاة الإمام إذا بان جنبا أو محدثا أو عليه نجاسة خفية، وبذلك صرح أصحاب الشافعي بناء على اختصاص النهى عن الاختلاف بالأمور المذكورة في الحديث أو بالأمور التي يمكن المؤتم الإطلاع عليها أفاده الشوكاني (2) هذه الجملة أعنى قوله "فلا تختلفوا عليه" ليست في هذه الرواية وتثبت في رواية أخرى لأبي