كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)

عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم قال لا تبادروني بركوعٍ ولا سجودٍ فإنَّه مهما أسبقكم به إذا ركعت، تدركونى إذا رفعت، ومهما أسبقكم سجدت، تدركونى إذا رفعت، إنِّى قد بدنت
(1422) عن أبى إسحاق أنَّه سمع عبد الله بن يزيد الأنصاريَّ يخطب فقال أخبرنا البراء (بن عازبٍ) رضى الله عنه وهو غير كذوبٍ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الرُّكوع قاموا قيامًا حتَّى يسجد ثمَّ يسجدون
__________
معاوية "الحديث" (غريبه) (1) أي لا تسبقوني (2) قال أبو عبيد هكذا روى في الحديث بدنت يعني بالتخفيف وإنما هو بدنت بالتشديد أي كبرت وأسننت والتخفيف من البدانة وهي كثرة اللحم ولم يكن صلى الله عليه وسلم سمينًا، قال صاحب النهاية جاء في صفته صلى الله عليه وسلم في حديث بن أبي هالة بادن متماسك والبادن الضخم فلما قال بادن أردفه بمتماسك وهو الذي يمسك بعض أعضائه بعضا فهو معتدل الخلق اهـ وقال الطيبي روى بالتخفيف وبالتشديد مفتوحة ومضمومة والعلماء واختاروا الأول إذا السمن لم يكن من وصفه صلى الله عليه وسلم اهـ (تخريجه) (د. جه. طب) قال العراقي ورجاله رجال الصحيح.
(1422) عن أبي إسحاق (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث أنه سمع عبد الله بن يزيد الأنصاري "الحديث" (غريبه) (3) يعني وكان البراء رضي الله عنه غير كذوب أي حتى يتوهم منه أنه كذب في تبليغ الأحكام الشرعية، وفيه أن الكذب في الأحكام لا يتأتى عادة إلا من كذوب يبالغ في الكذب والمقصود التوثق بما حدث (4) المعنى أن المطلوب من المأموم عدم الانتقال من الركن حتى يشرع الأمام في ركن آخر، لا أن يقارنه فإن المقارنة قد تؤدي إلى تقدم المقتدي على الأمام وذلك منهى عنه بالاتفاق (تخريجه) (خ. نس) وغيرهما (الأحكام) أحاديث الباب تدل على وجوب متابعة الأمام وعدم سبقه في أي ركن من الأركان من غير فرق بين تكبيرة الأحرام وغيرها وأن سبق الأمام حرام يأثم فاعله كما يستفاد من الحديث التالي لأبي هريرة لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات وبذلك جزم الننوي في شرح المهذب، واتفق العلماء على بطلان الصلاة بسبق المأموم إمامه في تكبيرة الأحرام والسلام، واختلفوا فيما عداها، فحكى الحافظ عن الجمهور أن فاعله يأثم

الصفحة 278