كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)

(2) باب اقتداء المفترض بالمتنقل والمقيم بالمسافر
(1423) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن معاذ بن جبلٍ رضى الله عنه كانم يصلِّى مع رسول الله صلَّى عليه وآله وسلَّم العشاء ثمَّ يأتى قومه فيصلِّى بهم تلك الصلَّاة
(1424) عن عمر ان بن حصينٍ رضي الله عنه قال شهدت معه (يعنى النبيَّ صلى الله عليه وسلم) الفتح فأقام بمكَّة ثمان عشرة لا يصلِّى إلا ركعتين ويقول
__________
وتجزئ صلاته، وعن ابن عمر تبطل، وبه قال أحمد في رواية وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي الفساد، وفي المغنى عن أحمد أنه قال في رسالته ليس لمن يسبق الأمام صلاة لهذا الحديث، قال ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب اهـ واستدل به على جواز المقارنة ولا دلالة فيه، لأنه دل بمنطوقه على المسابقة وبمفهومه على طلب المتابعة، وأما المقارنة فمسكوت عنها (لطيفة) قال صاحب القبس ليس للتقدم قبل الأمام سبب إلا طلب الاستعجال، ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الأمام فلا يستعجل في هذه الأفعال والله أعلم أفاده الحافظ.
(1423) عن جابر بن عبد الله (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن ابن عجلان حدثني عبد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله "الحديث" (غريبه) (1) رواية مسلم "عشاء الآخرة" من باب إضافة الموصوف إلى صفته وهو جائز عند الكوفيين بغير تقدير، ويصح عند البصريين بتقدير محذوف ومنه قوله تعالى (ولدار الآخرة- وبجانب الغربي) أي دار الحياة الآخرة وجانب الجبل الغربي (2) زاد الشافعي والدارقطني "هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء" (تخريجه) (ق) والزيادة التي رواها الشافعي والدارقطني رواها أيضا عبد الرزاق والطحاوي والبيهقي وغيرهم، قال الشافعي هذا حديث ثابت لا أعلم حديثا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق واحد أثبت منه (وقال الحافظ) بعد أن ذكر هذه الزيادة، وهو حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح، وقد رد على ابن الجوزي لما قال إنها لا تصح وعلى الطحاوي لما أعلها وزعم أنها مدرجة.
(1424) عن عمران بن حصين، هذا طرف من حديث طويل تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في الباب الثاني عشر من أبواب صلاة المسافر رقم 1229 أثبته هنا لمناسبة الترجمة

الصفحة 279