كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)

(3) باب جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم
(1425) عن عمرو بن العاص رضى الله عنه أنَّه قال لماَّ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السَّلاسل قال احتملت في ليلة باردةٍ شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيمَّمت ثمَّ صلَّيت باصحابى صلاة الصُّبح، قال فلمَّما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال يا عمرو وصلَّيت بأصحابك وأنت جنبٌ؟ قال قلت نعم يارسول الله، إنِّى احتلمت فى ليلةٍ باردةٍ شديدة البرد فاشفقت إن اغتسلت أن أهلك وذكرت قول الله عزَّ
__________
وخصصت الهادوبة عدم صحة صلاة المسافر خلف المقيم بالركعتين الأوليين من الرباعية وقالوا بصحتها في الآخرتين (قال النووي رحمه الله) مذهبنا أن المسافر إذا اقتدى بمقيم في جزء من صلاته لزمه الأتمام سواء أدرك معه ركعة أم دونها وبهذا (قال أبو حنيفة والأكثرون) حكاه الشيخ أبو حامد عن عامة العلماء، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمرو ابن عباس وجماعة من التابعين والثوري والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وأصحاب الرأي، وقال الحسن البصري والنخعي والزهري وقتادة ومالك إن أدرك ركعة فأكثر رزمه الأتمام وإلا فله القصر، وقال طاوس وتميم بن حزلم إن أدرك ركعتين معه أجزأتاه، وقال إسحاق ابن راهويه له القصر خلف المقيم بكل حال، فإن فرغت صلاة المأموم تشهد وحده وسلم وقام الأمام إلى باقي صلاته، وحكاه الشيخ أبو حامد عن طاوس والشعبي وداود اهـ ج (قلت) ويحتج للشافعية ومن وافقهم بما رواه الأمام أحمد عن موسى بن سلمة قال كنا مع ابن عباس بمكة فقلت إذا كنا معكم صلينا أربعًا وإذا رجعنا إلى رحلنا صلينا ركعتين، قال سنة أبي القاسم، وهذا الحديث تقدم في الباب الحادي عشر من أبواب صلاة السفر رقم 1217 وأورده الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه وقال إن أصله في مسلم والنسائي بلفظ "قلت لابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الأمام؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم" قلت وهذه الرواية رواها أيضا الأمام أحمد وتقدمت في الباب المشار إليه والله أعلم.
(1425) عن عمرو بن العاص الخ، هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب تيمم الجنب للجرح أو الخوف البرد رقم 16 من كتاب التيمم وذكرته هنا للاستدلال

الصفحة 281