كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)

وجلَّ "ولا تقتلوا أنفسكم إنَّ الله كان بكم رحيمًا" فتيمَّمت ثمَّ صلَّيت فضحك رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ولم يقل شيئًا
(4) باب جواز الاقتداء بامام بينه وبين المأموم حائل
(1426) عن عائشة رضي الله عنها قالت صلَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فى حجرتى والنَّاس يأتُّمون به من وراء الحجرة يصلُّون بصلاته
__________
به على جواز اقتداء المتوضى بالمتيمم، لأن قوله "فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا" فيه دليلان على جواز التيمم عند شدة البرد ومخافة الهلاك واقتداء المتوضئ بالتيمم (الأول) التبسم وهو المعبر عنه بالضحك لأن ضحكه صلى الله عليه وسلم كان تبسما فهو رضًا منه صلى الله عليه وسلم بما فعل وتقرير له (والثاني) عدم الأنكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، والتبسم والاستبشار أقوى دلالة من السكوت على الجواز (وفي الباب) عن سعيد بن جبير قال "كان ابن عباس في سفر معه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمار بن ياسر فكانوا يقدمونه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ذات يوم فضحك وأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية فصلى بهم وهو جنب متيمم" أورده صاحب المنتقي وقال رواه الأثرم، واحتج به أحمد في روايته اهـ (الأحكام) حديث الباب مع الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما يدلان على جواز ائتمام المتوضئ بالمتيمم وإليه ذهب الجمهور، قال النووي رحمه الله مذهبنا جواز صلاة المتوضئ خلف المتيمم الذي لايقضي، وبه قال جمهور العلماء، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعمار بن ياسر ونفر من الصحابة رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن والزهري وحماد بن أبي سليمان ومالك والثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف وأحمد وإسحاق وأبي ثور، قال وكرهه على بن أبي طالب وربيعة ويحيى الأنصاري والنخعي ومحمد بن الحسن، وقال الأوزاعي لا يؤمهم إلا أن يكون أميرًا أو يكونوا متيممين مثله، قال وأجمعوى على أن المتوضئ يؤم المتيممين اهـ ج قال الشوكاني وذهبت العترة إلى أنه لا يصح ائتمام المتوضئ بالمتيمم واحتج لهم في البحر بقوله صلى الله عليه وسلم "لا يؤمن المتيمم المتوضئين" وهذا الحديث لو صح لكان حجة قوية اهـ والله أعلم.
(1426) عن عائشة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هشيم قال أنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة "الحديث" (تخريجه) (خ. وغيره

الصفحة 282