كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)

(1427) عن أنس بن مالكٍ رضى الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يصلَّي ذات ليلةٍ فى حجرته فجاء أناسٌ فصلَّوا بصلاته فخفَّف فدخل البيت ثمَّ خرج فعاد مرارًا كل ذلك صلِّى، فلمَّا أصبح قالوا يا رسول الله صلَّيت ونحن نحب أن نمدَّ فى صلاتك قال قد علمت بمكانكم وعمدًا فعلت ذلك
__________
(1427) عن أنس بن مالك (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد ابن أبي عدي عن حميد عن أنس "الحديث" (غريبه) (1) هي حجرة عائشة كما في الحديث السابق (2) أي فخفف بهم الصلاة "وقوله فدخل البيت" يعني فصلى فأطا ثم خرج فخفف بهم، ثم دخل فأطال، وهذا معنى قوله "كل ذلك يصلي" يعني في كل مرة من الدخول يصلي في بيته فيطيل، وفي كل مرة من الخروج يصلي بهم فيخفف، وقد صرح بمعنى ذلك في رواية تقدمت في الباب الثاني من أبواب التراويح رقم 1107 (3) أي تطيل (4) أي فعلت ذلك عمدًا من أجل إشفاقي عليكم ورحمتي بكم وخوفًا من افتراضها عليكم (تخريجه) (ق. وغيرهما) (الأحكام) حديثا الباب يدلان على جواز الاقتداء بأمام بينه وبين المأموم حائل، وقد استدل البخاري في صحيحه بحديث عائشة المذكور على جواز ذلك وترجم له بقوله "باب إذا كان بين الأمام وبين القوم حائط أو سترة، وقال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر، وقال أبو مجلز يأنم بالأمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإحرام" هذا ما ترجم به البخاري، قال الحافظ في شرح هذه الجملة "قوله باب إذا كان بين الأمام وبين القوم حائط أو سترة" أي هل يضر ذلك بالاقتداء أو لا، والظاهر من تصرفه أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكية والمسألة ذات خلاف شهير، ومنهم من فرق بين المسجد وغيره "قوله وقال الحسن" لم أره موصولا بلفظه، وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه في الرجل يصلي خلف الأمام أو فوق سطح يأثم به لا بأس بذلك "قوله أبو مجلز" وصله بن أبي شيبة عن معتمر عن ليث بن أبي سليم عنه بمعناه وليث ضعيف، لكن أخرجه عن الرزاق عن ابن التيمي وهو معتمر عن أبيه عنه فإن كان مضبوطا فهو إسناد صحيح اهـ كلام الحافظ (قلت) وللعلماء في هذه المسالة مذاهب، فحكى النووي رحمه الله في شرح المهذب الاتفاق على أنه إذا تباعدت الصفوف على الأمام وكانت الصلاة في المسجد صحت الصلاة والاقتداء إذا علم المأموم صلاة الأمام سواء حال بينهما حائل أم لا، وسواء قربت المسافة بينهما أم بعدت

الصفحة 283