كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)

(5) باب اقتداء القادر على القيام بالجالس والجالس لعذر بالقائم
(1428) عن ابن عمر رضى الله عنهما أنَّه كان ذات يومٍ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نفرٍ من أصحابه فأقبل عليهم رسول الله صلَّي الله عليه وآله وسلَّم فقال يا هؤلاء، ألستم تعلمون أنِّى رسول الله إليكم؟ قالوا بلى نشهد أنَّك رسول الله، قال ألستم تعلمون أنَّ الله أنزل فى كتابه من أطاعنى فقد أطاع الله؟ قالوا بلى نشهد أنَّه من أطاعك فقد أطاع الله وإنَّ من طاعة الله طاعتك،
__________
لكبر المسجد، وسواء اتحد البناء أم اختلف، فصحن المسجد وصفته وسرداب فيه وبئر مع سطحه وساحته والمنارة التي هي من المسجد، في كل هذه الصورة وما أشبهها تصح الصلاة إذا علم صلاة المأموم ولم يتقدم عليه سواء كان أعلا منه أو أسفل، قال ولا خلاف في هذا، ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين، أما إذا كان المأموم في غير المسجد ففي ذلك مسائل (إحداها) يشترط أن لا تطول المسافة بينه وبين الأمام وبه قال جماهير العلماء وقدر الشافعي القرب بثلاثمائة ذراع، وقال عطاء يصح مطلقا وإن طالت المسافة ميلا وأكثر إذا علم صلاته (الثانية) لو حال بينهما طريق صح الاقتداء عندنا (وعند مالك) والأكثرين (وقال أبو حنيفة) لا يصح لحديث رووه مرفوعًا "من كان بينه وبين الأمام طريق فليس مع الأمام" وهذا حديث باطل لا أصل له، وإنما يروي عن عمر من رواية ليث بن أبي سليم عن تميم، وليث ضعيف وتميم مجهول (الثالثة) لو صلى في دار أو نحوها بصلاة الأمام في المسجد وحال بينهما حائل لم يصح عندنا (وبه قال أحمد) وقال مالك تصح إلا في الجمعة (وقال أبو حنيفة) تصح مطلقا (الرابعة) يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الأمام سواء صليا في المسجد أو في غيره أو أحدهما فيه والآخر في غيره وهذا مجمع عليه، قال أصحابنا ويحصل له العلم بذلك بسماع الأمام أو من خلفه أو مشاهدة فعله أو فعل من خلفه، ونقلوا الأجماع في جواز اعتماد كل واحد من هذه الأمور، فلو كان المأموم أعمى اشترط أن يصلي بجنب بصير ليعتمد موافقته مستدلا بها انتهى كلام النووي رحمه الله بتصرف واختصار.
(1428) عن ابن عمر (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا عقبة يعني ابن أبي الصهباء ثنا سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر حدثه أنه كان ذات

الصفحة 284