كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)

(6) باب جواز اقتداء الفاضل بالمفضول
(1431) عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أنَّه قال خصلتان لا أسال عنهما أحدًا من النَّاس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلهما، صلاة الإمام خلف الرَّجل من رعيته وقد رأيت رسول الله صلَّى عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم صلَّى خلف عبد الرَّحمن بن عوفٍ من صلاة الصبُّح
__________
مرض موته بالناس قاعدا وهم قائمون خلفه ولم يأمرهم بالقعود، قالوا وهي آخر صلاة صلاها بالناس حتى لقي الله تعالى وهذا لا يكون إلا ناسخًا لما تقدم من أمره إياهم بالجلوس في حديث أنس وغيره، وأنكر الأمام أحمد رحمه الله نسخ الأمر بذلك وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين (إحداهما) إذا ابتدأ الأمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه فحينئذ يصلون خلفه قعودا (ثانيتهما) إذ ابتدأ الأمام الراتب قائما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدا أم لا كما في الأحاديث التي في مرض موته صلى الله عليه وسلم فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة، لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة قائما وصلوا معه قياما بخلاف الحالة الأولى، فإنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة جالسا، فلما صلوا خلفه قياما انكر عليهم (قلت) وهو جمع حسن وجيه (قال الشوكاني) ويقوى هذا الجمع أن الأصل عن النسخ، لاسيما وهو في هذه الحالة يستلزم النسخ مرتين لأن الأصل في حكم القادر على القيام أن لا يصلي قاعدا، وقد نسخ إلى القعود في حق من صلى أمامه قاعدا، فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضي وقوع النسخ مرتين اهـ والله أعلم (وحديث عائشة) أعني الذي هو ثالث أحاديث الباب يدل على جواز صلاة القاعد لعذر خلف القائم لقوله "فصلى أبو بكر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه قاعدا" أي لمرضه صلى الله عليه وسلم، وذلك جائز باتفاق العلماء ولا أعلم فيه خلافًا والله أعلم.
(1431) عن المغيرة بن شعبة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد ابن جعفر ثنا سعيد قال سمعت بكر بن عبد الله يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه قال خصلتان "الحديث" (غريبه) (1) سبب صلاته صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف أنه صلى الله عليه وسلم كان مسافرًا مع أصحابه في غزوة تبوك فبينما هم سائرون إذ عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق يريد قضاء الحاجة مستصحبا معه المغيرة بن شعبة ثم أناخ راحلته فتبرز والمغيرة

الصفحة 288