كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)
فصليَّ مع النَّاس خلفه ركعةً فلمَّا قال أصبت وأحسنتم
أبواب موقف الامام والمأموم وأحكام الصفوف
(1) باب موقف الواحد من الامام
(1434) عن ابن عبَّاسٍ رضى الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قام من اللَّيل يصلِّي فقمت فتوضَّأت فقمت عن يساره فجذبنى فجرَّنى فأقامنى عن يمينه فصلَّى
__________
الله صلى الله عليه وسلم "الحديث" (غريبه) (1) أي وافقتم الصواب في مبادرتكم للصلاة في أول وقتها (وفي رواية) عند الإمام أحمد ستأتي في باب ما يفعل المسبوق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "أحسنتم وأصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها" (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد وثقه هيثم بن خارجة وقال أحمد لا بأس به في أحاديث الرقاق وضعفه جماعة، وأبو سلمة لم يسمع من أبيه اهـ (قلت) الحديث له شواهد صحيحة تعضده والله أعلم (الأحكام) أحاديث الباب تدل على جواز صلاة الأمام خلف رجل من رعيته، وليس في ذلك نقص من حق الأمام، بل فيه دلالة على سماحة الدين الإسلامي وأنه مناف للكبر والعظمة فإن ذلك لا يكون إلا لله وحده عز وجل (قال النووي) رحمه الله في شرح حديث المغيرة عند مسلم ما لفظه، اعلم أن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة (منها) جواز اقتداء الفاضل بالمفضول، وجواز صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف بعض أمته (ومنها) أن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت، فإنهم فعلوها أول الوقت ولم ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم (ومنها) أن الأمم إذا تأخر عن أول الوقت استحب للجماعة أن يقدموا أحدهم فيصلي بهم إذا وثقوا بحسن خلق الأمام وأنه لا يتأذى من ذلك ولا يترتب عليه فتنة، فأما إذا لم يأموا أذاه فإنهم يصلون في أول الوقت فرادى، ثم إن أدركوا الجماعة بعد ذلك استحب لهم إعادتها معهم (ومنها) أن من سبقه الأمام ببعض الصلاة أتى بما أدرك، فإذا سلم الأمام أتى بما بقى عليه ولا يسقط ذلك عنه، بخلاف قراءة الفاتحة فإنها تسقط عن المسبوق إذا أدرك الأمام راكعا (ومنها) إتباع المسبوق للأمام في فعله في ركوعه وسجوده وجلوسه وإن لم يكن ذلك موضع فعله للمأموم (ومنها) أن المسبوق إنما يفارق الأمام بعد سلام الأمام والله أعلم اهـ.
(1434) عن ابن عباس (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا