كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)

فصلَّينا فلم يلبث يسيرًا أن جاء النَّاس
(1439) عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّى وأنا بإرائه
(1440) عن أمِّ سلمة رضى الله عنها قالت كان يفرش لى حيال مصلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فكان يصلِّى وأنا حياله
__________
أي يكثر من صب الماء فيها يقال أفرط مزادته إذا ملأها من أفرط في الأمر إذا جاوز فيه الحد (تخريجه) لم أقف عليه من مسند جبار بن صخر لغير الأمام أحمد، ورواه مسلم وأبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بلفظ "قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه".
(1439) عن عائشة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هاشم ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر مسروق عن عائشة "الحديث" (غريبه) (1) أي بجانبه وهو محتمل، أنها كانت تصلي معها أو كانت في غير صلاة؛ ويرجح الأخير روايتها عند مسلم "كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلى مرط وعليه بعضه إلى جنبه" (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ لغير الإمام أحمد وسنده جيد.
(1440) عن أم سلمة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا وهيب قال ثنا خالد عن أبي قلابة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة "الحديث" (غريبه) (2) أي بجانب مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني المكان الذي يصلي فيه في بيته (تخريجه) (د. جه) وسنده جيد (الأحكام) أحاديث الباب عدا حديثي عائشة وأم سلمة تدل على مشروعية وقوف المأموم الواحد عن يمين الأمام محاذيا له، رجلا كان أو صبيا، وقد ذهب إلى مشروعية ذلك في الرجل والصبي كافة العلماء إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن سعيد بن المسيب أنه يقف عن يساره، وعن النخعي أنه يقف وراءه إلى أن يريد الأمام أن يركع، فإن لم يجيء مأموم آخر تقدم فوقف عن يمينه (قال النووي) وهذا المذهبان فاسدان، ودليل الجمهور حديث ابن عباس وحديث جابر وغيرهما انتهى (وحديثا عائشة وأم سلمة) يدلان بظاهرهما على جواز وقوف المرأة عن يمين الإمام إن كانت وحدها وكانت زوجًا أو محرمًا له، وهذا إن حملا على أن كل واحدة منهما كانت تصلي بازائه صلى الله عليه وسلم ولا قائل بذلك فيما أعلم؛ بل اتفق الأئمة على أن السنة في حق المرأة الواحدة أن تقف خلف الإمام، فإن كانت مع

الصفحة 293