كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)

(2) باب في موقف الاثنين من الامام
(1441) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال قام النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يصلِّى المغرب فجئت فقمت إلى جنبه عن يساره فنهانى فجعلنى عن يمينه فجاء صاحبٌ لى فصفَّنا خلفه فصلَّى بنا رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم
__________
رجل صلى الرجل بجانب الإمام والمرأة خلفه؛ وكأنهم رحمهم الله حملوا حديثي عائشة وأم سلمة على أنهما كانتا في غير صلاة، فإن قامت قرينة قوية تدل على صلاة إحداهما بإزائه صلى الله عليه وسلم حمل ذلك على بيان الجواز، والأفضل ما اتفق عليه الأئمة من وقوف المرأة خلف الإمام عملا بحديثي ابن عباس وأنس الآتيين في الباب التالي (وذهبت المالكية والشافعية والحنابلة) إلى كراهة محاذاتها للإمام مع صحة الصلاة وعدم بطلاتها بالمحاذاة (وبالغ الحنفية) فقالوا ببطلان صلاة الرجل إذا حاذته المرأة وهي تصلي معه سواء كان إمامًا أو مأمومًا مستدلين بحديث "أخروهن من حيث أخرهن الله تعالى" ولا حجة فيه لأنه من قول ابن مسعود، رواه عبد الرزاق في مصنفه، وأخرجه من طريقه الطبراني من قول ابن مسعود، ونقل القاري في الموضوعات عن ابن الهمام أنه قال في شرح الهداية لا يثبت رفعه فضلا عن شهرته؛ والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود اهـ (فإن قالوا) إن حديثي عائشة وأم سلمة ليس فيهما تصريح بأنهما كانتا معه صلى الله عليه وسلم في الصلاة (قلت) هذا حجة عليهم لا لهم، لأنه إذا لم تبطل صلاة من حاذته المرأة وهي في غير صلاة فمن باب الأولى عدم البطلان وهي في الصلاة (قال النووي) رحمه الله السنة أن يقف المأموم الواحد عن يمين الأمام رجلا كان أو صبيا، قال أصحابنا ويستحب أن يتأخر عن مساواة الإمام قليلا فإن خالف ووقف عن يساره أو خلفه استحب له أن يتحول إلى يمينه ويحترز عن أفعال تبطل الصلاة، فإن لم يتحول استجب للأمام أن يحوله لحديث ابن عباس، فإن استمر على اليسار أو خلفه كره وصحت الصلاة بالاتفاق، قال وكذا إذا تقدمت المرأة على صفوف الرجال أو وقفت بجنب الأمام أو بجنب مأموم صحت صلاتها وصلاة الرجال بلا خلاف عندنا اهـ ج باختصار (قلت) وذهبت الحنابلة إلى وجوب وقوف الرجل الواحد عن يمين الأمام فإن وقف خلفه أو عن يساره مع خلو يمينه بطلت صلاته.
(1441) عن جابر بن عبد الله (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو بكر الحنفي ثنا الضحاك بن عثمان حدثني شرحبيل عن جابر "الحديث" (غريبه) (1) هو جبار بن صخر رضي الله عنه كما صرح بذلك في رواية مسلم وأبي داود

الصفحة 294