كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)
عن إبراهيم أنَّ الأسود وعلقمة كانا مع عبد الله (يعنى ابن مسعودٍ رضى الله عنه) فى الدَّار فقال عبد الله أصلَّى هؤلاء؟ قال نعم، قال فصلَّى بهم بغير أذانٍ ولا إقامةٍ وقام وسطهم وقال إذا كنتم ثلاثةً فاصنعوا هكذا، فإذا كنتم أكثر فليؤمكم أحدكم وليضع أحدكم يديه بين فخذيه إذا ركع فليحنأ فكمأنما أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلَّى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلَّم
(1443) عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال صلَّيت مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم
__________
أن الأسود وعلقمة الخ (1) هو النخعي (2) يشير إلى الأمير وتابعيه، وفيه إشارة إلى إنكا ر تأخيرهم الصلاة (3) قال النووي رحمه الله هذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه وبعض السلف من أصحابه وغيرهم أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لمن يصلي وحده في البلد الذي يؤذن فيه ويقام لصلاة الجماعة العظمى بل يكفي أذانهم وإقامتهم، وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن الإقامة سنة في حقه ولا يكفيه إقامة الجماعة، واختلفوا في الأذان فقال بعضهم يشرع له، وقال بعضهم لا يشرع، ومذهبنا الصحيح أنه يشرع له الأذان إن لم يكن سمع أذان الجماعة وإلا فلا يشرع (4) يعني اثنين ثالثهم الأمام "وقوله فإذا كنتم أكثر" أي ثلاثة غير الأمام فأكثر (5) يعني واحد منهم ويقف الباقون خلفه وهذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه (6) هكذا في الأصل بالحاء المهملة مهموزا، ورواية مسلم بالجيم بدل الحاء قال النووي هو بفتح الياء وإسكان الجيم آخره مهموز هكذا ضبطناه وكذا في أصول بلادنا ومعناه ينعطف، وقال القاضي عياض رحمه الله وليجنأ كما ذكرناه، وروى وليحن بالحاء المهملة قال وهذا رواية أكثر شيوخنا وكلاهما صحيح، ومعناه الأنحاء والانعطاف في الركوع؛ قال ورواه بعض شيوخنا بضم النون وهو صحيح في المعنى أيضا، يقال حنيت العود وحنوته إذا عطفته، وأصل الركوع في اللغة الخضوع والذلة، وسمي الركوع الشرعي ركوعا لما فيه من صورة الذلة والخضوع والاستسلام اهـ وقال ابن العربي كان الناس في صدر الإسلام يطبقون أيديهم ويشبكون أصابعهم ويضعونها بين أفخاذهم، ثم نسخ ذلك ذلك وأمروا برفعها إلى الركب اهـ (7) يعني عندما كان يفعل ذلك (تخريجه) (م. د. مذ. نس)
(1443) عن ابن عباس (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حجاج